القطعيّة ، لعدم القدرة عليها ، وأنّه من جهتها لا تجب الموافقة أيضا ـ لا بدّ من الالتزام بأنّ العلم كلا علم ، وأنّه لا يجوز التوضّؤ في المثال ، فإنّ العلم الإجمالي الّذي لا تجب موافقته ، لعدم حرمة مخالفته يكون حاله حال الشبهة البدويّة ، فإذا فرضنا في مورد أنّ الشبهة البدويّة اقتضت الاحتياط ، فما هو بمنزلته أيضا من العلم الإجمالي مقتض للاحتياط في مثل هذا المورد.
ومن هنا ظهر أنّ ما أفاده قدسسره ـ من جواز التوضّؤ لصيرورة المضاف في البين كالتالف (١) ـ لا يوافق مبناه ، فإنّ ما ذكره من كونه كالتالف جار فيما أمكن فيه المخالفة القطعيّة أيضا من الشبهة التي كثرت أطرافها بحيث صار المعلوم بالإجمال كالتالف مع أنّه ـ قدسسره ـ لا يلتزم به.
مع أنّه لا معنى لصيرورته كالتالف ، وهل يلتزم ـ قدسسره ـ بصيرورة الدرهم المأخوذ من الغير المختلط مع ألفين درهم من نفس الآخذ كالتالف فلا يضمن لصاحبه؟
الأمر السادس : في الاضطرار إلى بعض الأطراف. والكلام يقع في مقامين :
الأوّل : في الاضطرار إلى البعض المعيّن. وله صور ، أولاها : ما إذا تحقّق الاضطرار بعد حدوث التكليف وتنجّزه.
صريح كلام الشيخ ـ قدسسره ـ أنّ العلم الإجمالي منجّز ـ في هذه الصورة ـ في باقي الأطراف ، نظرا إلى أنّ الشكّ بعد الاضطرار إلى طرف معيّن عين الشكّ قبل حدوث الاضطرار ، وبعد ما لم يقترن بالمؤمّن ـ لتساقط الأصول في أطراف العلم في زمان ـ لا دليل على جواز ارتكابه ، فيبقى العلم بالقياس إلى غير
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ٢٧٨.