مهمل لا مطلق ولا مقيّد ـ ممّا لا محصّل له ، بل الإطلاق ضروريّ ، فلا يمكن أن يمنع عن اتّباع بعض أفراد القطع ، فإنّ لازمه تقييد موضوع حكمه بأن لا يكون الحكم مقطوعا بقطع حاصل من سبب خاصّ ، وقد عرفت أنّه مستلزم لاجتماع الضدّين في نظر القاطع.
والحاصل : أنّ النهي عن اتّباع بعض أفراد القطع ـ كما أفاده شيخنا الأنصاري (١) ـ مستحيل.
وخبر أبان بن تغلب (٢) ـ بعد الإغماض عن ضعف سنده (٣) ـ لا يكون فيه إشعار بذلك فضلا عن الدلالة ، وذلك لأنّه ليس في الرواية ما يدلّ على أنّ أبان كان قاطعا بالحكم (٤) ، فمن المحتمل أن يكون مطمئنّا به ، مع أنّ الإمام عليهالسلام أزال قطعه لو سلّم حصول القطع له بالقياس ـ لا أنّه عليهالسلام منعه عن العمل على طبق قطعه وما اعتقده من ثبوت أربعين من الإبل لقطع أربعة أصابع المرأة ـ لأنّ الإمام نبّهه على خطئه وأنّ الدين لا يصاب بالعقول.
وأمّا ما دلّ على عدم وجوب القضاء للناسي للسفر لو صلّى تماما وعدم وجوب الإعادة للجاهل بالحكم فلا يدلّ على اختصاص الحكم بالعالم به ، بل غايته أن يدلّ على الإجزاء ، ولذا لا خلاف في أنّ الجهل بوجوب القصر لو كان عن تقصير يستحقّ العقاب ، وهكذا ليس لنا دليل على اختصاص وجوب الجهر والإخفات بالعامين به ، بل يستفاد من نفس ما دلّ على جواز الجهر في موضع الإخفات للجاهل بوجوب الإخفات وهكذا العكس : أنّ الحكم مشترك
__________________
(١) فرائد الأصول : ٣.
(٢) تقدّم تخريجه في ص ٣٦.
(٣) أقول : ليس في سنده ضعف. (م).
(٤) أقول : لا يمكن المساعدة عليه ، بل يستفاد منه كمال الاستفادة أنّ أبان كان قاطعا ، وتشهد عليه التعبيرات الصادرة عن أبان ، فإنّ هذه لا تصدر عمّن ليس له قطع. (م).