له والآخر مغصوب أو أمانة غير مأذون التصرّف ، لا يكون مثل هذا العلم منجّزا ، لعدم تعارض الأصول ، الّذي هو مناط التنجيز ، فإنّ المغصوب لا يجري فيه الأصل ، إذ لا يجوز التصرّف فيه قطعا ، سواء كان في الواقع نجسا أو لم يكن ، فالأصل في الطرف الآخر بلا معارض.
الثاني : إذا كان أثر جريان الأصل في بعض أطراف العلم الإجمالي في طول أثر جريانه في الآخر ، كما إذا انحصر الطهور في ماء وتراب علم بنجاسة أحدهما إجمالا ، فهل يكون مثل هذا العلم منجّزا فلا بدّ من الاحتياط بالتيمّم بالتراب والوضوء بالماء بعد تساقط الأصول مخيّرا في تقديم أيّهما شاء ، أو مقدّما للتيمّم بالتراب ، للعلم التفصيليّ ببطلان التيمّم إذا قدّم الوضوء إمّا من جهة نجاسة محلّ التيمّم ـ أعنى الوجه واليدين ـ أو التراب ، أو ينجّز ، ومقتضى تنجيزه هو تساقط الأصول وعدم الحكم بطهارة شيء من الماء والتراب ، فيصير فاقد الطهورين ، فلا تجب عليه الصلاة في الوقت ، بل يجب القضاء في خارجه ، أو لا ينجّز أصلا ويجب الوضوء دون التيمّم ، أو لا ينجّز ويجب عليه التيمّم دون الوضوء؟ وجوه بل أقوال.
ذهب شيخنا الأستاذ إلى عدم التنجيز ووجوب الوضوء ، نظرا إلى أنّ النجاسة على تقدير وقوعها في التراب لا أثر لها أصلا ، إذ عدم جواز التيمّم من التراب ليس من جهة نجاسته ، بل من جهة كون المكلّف واجدا للماء ، فالأصل لا يجري في التراب ، فيكون جريانه في الماء بلا معارض فيجب الوضوء (١).
وما أفاده متين فيما إذا لم يكن لجريان الأصل في التراب أثر آخر في عرض أثر جريانه في الماء ، كجواز السجود عليه ، كما إذا كان التراب في
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ٢٥٦.