الحائط ، أمّا إذا كان له أثر كذلك ـ كما هو الغالب ـ فلا وجه لعدم التنجيز ، لتعارض الأصول في الأطراف ، فأصالة طهارة الماء معارضة بأصالة طهارة التراب من حيث أثر جواز السجود عليه ، فلا يجوز الوضوء ، فإنّه متوقّف على وجود الماء الطاهر بالوجدان أو الأصل والمفروض خلافه ، ويجب التيمّم ، لجريان أصالة الطهارة في التراب من حيث أثره الآخر الّذي هو جواز التيمّم به.
والحاصل : أنّ أصالة الطهارة وإن لا تجري في التراب من حيث جواز السجود عليه ، لأنّها معارضة إلّا أنّ جريانها فيه من حيث جواز التيمّم به بلا مانع ، فإنّه بلا معارض ، والتفكيك في الأصول بين الآثار غير عزيز في الفقه.
فالحقّ هو صحّة قول الأخير في مثل هذا الفرض الّذي يكون لبعض أطراف العلم أثران أو آثار بعضها طولي وبعضها عرضيّ وإن كان أصل الكبرى ـ وهي مانعيّة طوليّة الآثار عن تنجيز العلم الإجمالي ـ مسلّما. هذا ما يتراءى في بادئ النّظر.
والّذي يقتضيه النّظر الدّقيق هو : وجوب الوضوء والتيمّم معا ، وعدم جواز الاقتصار في مقام الامتثال على التيمّم ، وذلك لأنّ موضوع التيمّم فاقد الماء إمّا وجدانا ، أو بحكم العقل ، كما إذا انحصر الماء بإناءين أحدهما مغصوب ، أو بحكم الشارع ، كما إذا خاف على عطش نفسه أو غير ذلك ، أو انحصر الماء بإناءين أحدهما متنجّس ، وشيء من هذه الأمور لا يكون في المقام ، بل المكلّف يحتمل أن يكون واجدا للماء ، كما أنّه يحتمل أن يكون فاقدا له ، ولا بدّ في جواز الاقتصار على التيمّم من إحراز أنّه فاقد والمفروض عدمه ، وحيث يمكنه تحصيل الطهارة الواقعيّة بالتيمّم بالتراب أوّلا ثم الوضوء بالماء فيجب عليه ، وليس هذا مخالفا لمقتضى تنجيز العلم الإجمالي بعدم