الذاتيّة ، كذلك ملاقي النجس فرد آخر من النجس ، غاية الأمر أنّ نجاسته عرضيّة ناشئة من نجاسة البول ، الذاتيّة مثلا.
والرواية ـ التي استدلّ بها على السراية ـ أجنبيّة عن المقام ، فإنّ الإمام عليهالسلام بيّن للسائل أنّ ملاقي أيّ ميتة ولو كانت صغيرة ـ مثل الفأرة ـ حرام من جهة نجاسته ، وجعل الملازمة بين حرمة الشيء من جهة نجاسته وحرمة ملاقيه كذلك بلا فرق بين قليل النجس وكثيره ، وهكذا جعل الملازمة بين الاستخفاف بمنجّسيّة الفأرة لصغرها والاستخفاف بمنجّسيّة الميتة الكبيرة ردعا لما تخيّل السائل من أنّ الفأرة الصغيرة لا تنجّس الطعام الكثير ، وعلى هذا لا ربط له بالمقام أصلا ، كما لا يخفى.
وبعد ما اتّضح أنّ ملاقي النجس فرد آخر من النجس يتّضح اندراج المقام في تلك الكبرى الكلّيّة المذكورة ، فإنّ الاجتناب عن الملاقى لازم بواسطة سقوط الأصل ـ الجاري فيه ـ بالمعارضة ، وأمّا الاجتناب عن الملاقي فغير لازم ، ضرورة أنّه فرد آخر من النجس مشكوك الحدوث ، وليس طرفا للعلم الإجمالي ، فيجري فيه أصالة الطهارة بلا معارض.
الوجه الثاني : أنّه يحصل لنا علم إجمالي ثان بنجاسة الملاقي ـ لكونه محكوما بحكم الملاقي واقعا إن طاهرا فطاهر ، وإن نجسا فنجس ـ أو الطرف ، فمقتضى هذا العلم الإجمالي الثاني هو لزوم الاجتناب عن الملاقي أيضا.
وأجاب عنه الشيخ ـ قدسسره ـ بأنّ العلم الثاني لا أثر له في التنجيز ، إذ لا بدّ في منجّزيّة العلم الإجمالي من تساقط الأصول في أطرافه بواسطة المعارضة ، وأن لا يكون التساقط في جميع الأطراف أو السقوط في بعضها مستندا إلى شيء آخر من استصحاب أو قاعدة اشتغال أو علم إجمالي سابق.
فلو كان سقوط الأصل في بعض الأطراف مستندا إلى استصحاب مثبت