قائمة الکتاب
تنبيهات القطع
التجرّي
العلم الإجمالي
الظن
المقصد السابع في الاُصول العملية
البراءة
التخيير
الاشتغال
بقي أمران
المقام الثاني : فيما إذا لم يحصل العلم بالنجاسة قبل الملاقاة
٤٢٩شرائط الاُصول
بقي أمران
قاعدة لا ضرر
تنبيهات قاعدة لا ضرر
البحث
البحث في الهداية في الأصول
إعدادات
الهداية في الأصول [ ج ٣ ]
![الهداية في الأصول [ ج ٣ ] الهداية في الأصول](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3832_alhedaya-fi-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
الهداية في الأصول [ ج ٣ ]
المؤلف :آية الله الشيخ حسن الصافي الإصفهاني
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :مؤسسة صاحب الأمر (عج)
الصفحات :602
تحمیل
والآخر نافيا ، فلا إشكال في جريان كلا الأصلين الطوليّين ، وتساقط الأصلين العرضيّين فقط ، وهذا كما إذا علم إجمالا ببطلان صلاة المغرب أو العشاء من جهة العلم بزيادة ركوع في المغرب أو نقيصة ركوع في العشاء ، فالأصلان العرضيّان ـ وهما قاعدة الفراغ في المغرب والعشاء ـ ساقطان بالمعارضة ، وأمّا الطوليّان ـ وهما استصحاب عدم زيادة الركوع في المغرب واستصحاب عدم إتيان الركوع في العشاء ـ فجاريان بلا إشكال ، فيجب الإتيان بالعشاء فقط دون المغرب.
ثمّ إنّه بعد ما عرفت تلك الكبرى الكلّيّة أعني عدم تساقط الأصول طوليّة وعرضيّة ، بل تساقط العرضيّة منها فقط فيما إذا كانت الأصول العرضيّة متماثلة ومن سنخ واحد ، وتساقطها بأجمعها فيما إذا لم تكن الأصول العرضيّة متماثلة ومن سنخ واحد ، نقول في تطبيقها على ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة : إنّ الأصلين العرضيّين الجاريين في الملاقى وعدله تارة (١) يكونان متماثلين ، كما إذا علم إجمالا بنجاسة ثوب أو ماء ، فإن لاقى الماء ماء آخر ، فأصل الطهارة في الملاقي بلا معارض ، إذ ليس أصل طولي في الطرف الآخر ـ الّذي هو الثوب ـ حتى يعارضه. وإن لاقى الماء الآخر الثوب ، فأصالة الطهارة في الملاقي تعارض بأصالة الحلّ في الماء ، وبعد وقوع المعارضة بين هذين الأصلين الطوليّين يتساقطان ، فلا بدّ من الاجتناب عن الملاقي ، كما يجب الاجتناب عن الملاقى وعدله بواسطة تعارض الأصلين العرضيّين.
وأمّا المقام الثاني ـ وهو ما لم يحصل العلم بالنجاسة أوّلا ـ فإن حصل العلم بالملاقاة حال حصول العلم بالنجاسة ، فذهب صاحب الكفاية إلى لزوم
__________________
(١) كذا ، حيث لم يذكر عدلها فيما بعد.