الأكثر ، فوجوبه غيريّ ، فمن ناحية الأقلّ ـ وهو ما عدا السورة مثلا ـ نقطع باستحقاق العقاب على تركه ، ضرورة أنّ العقاب مع البيان ، وأمّا لو كان ترك الصلاة من ناحية السورة ، فحيث إنّ وجوبها غير معلوم وغير مبيّن ، فالعقاب على تركها من هذه الجهة عقاب بلا بيان.
وما أفاده غير تامّ ، فإنّه يتوقّف على كون الأجزاء الداخليّة معروضة للوجوب الغيري (١) ، وهو ـ مضافا إلى أنّه خلاف التحقيق ـ يخالف مبناه ـ قدسسره ـ أيضا ، فإنّ وجوب الجزء ليس إلّا حصّة من الوجوب النفسيّ المنبسط على الأجزاء ، بداهة أنّ كلّ جزء منضمّا إلى سائر الأجزاء عين الكلّ ، لا أنّه شيء مغاير له ومقدّمة لتحقّقه حتى يتّصف بالوجوب الغيري.
وبالجملة ، الفرق بين المركّب والأجزاء إنّما هو اعتباريّ محض ، وليس للأجزاء وجود منحاز عن وجود المركّب وممّا يتوقّف عليه وجود المركّب حتى يعرضه الوجوب الغيريّ ، فالأمر الواحد الشخصيّ المتعلّق بالمركّب بعينه متعلّق بكلّ جزء جزء من أجزاء المركّب ، وبتعبير بعض مشايخنا المحقّقين هو كالخيمة المضروبة على رأس جماعة.
فالأولى في التقريب أن يقال : إنّ تعلّق هذا الأمر الواحد البسيط بما عدا
__________________
(١) أقول : يمكن أن يقال : إنّ مراده ـ قدسسره ـ من الغيري هو الضمني ـ كما عبّر به بعضهم ـ أي النفسيّ الضمني في قبال النفسيّ الاستقلالي. وعليه لا يرد ما في المتن.
نعم ، يبقى إشكال آخر ، وهو : أنّ المعلوم بالإجمال هو الوجوب النفسيّ الاستقلالي ، وما انحلّ إليه العلم الإجمالي من الوجوب والشكّ البدوي هو الجامع بين الاستقلالي والضمني ، والاتّحاد بين المعلوم بالإجمال والمعلوم بالتفصيل معتبر ، إلّا أن يقال : لا وجه لاعتبار هذا الاتّحاد ، وعليه لا إشكال في انحلال العلم الإجمالي إلى العلم التفصيليّ بوجوب الأقلّ ـ الدائر بين كونه نفسيّا استقلاليّا ونفسيّا ضمنيّا ـ والشكّ البدوي. (م).