هو مساوق لعدم الانحلال (١).
وهذا الإشكال بكلا تقريبيه واضح الدفع ، بداهة أنّ الانحلال لا يتوقّف على تنجّز التكليف على كلّ تقدير ، بل يتوقّف على فعليّة التكليف على كلا التقديرين : على تقدير تعلّقه بالأقلّ ، وعلى تقدير تعلّقه بالأكثر ، ولازم الانحلال إنّما هو تنجّز التكليف بالإضافة إلى الأقلّ دون الأكثر ، فلا خلف ولا لزوم عدم الانحلال من فرض وجوده.
ومنها : ما يظهر من كلام بعض في بحث مقدّمة الواجب من أنّ التفكيك في التنجّز بين أجزاء المركّب الارتباطيّ الّذي تعلّق به أمر واحد شخصي وكون التكليف منجّزا بالإضافة إلى الأقلّ وغير منجّز بالقياس إلى الأكثر غير معقول ، فإنّ بين الأجزاء ملازمة في الواقع من حيث ثبوت التكليف وسقوطه ، فإن ثبت يثبت للجميع ، وإن سقط يسقط عن الجميع ، فلا معنى لتنجّز التكليف بما عدا السورة وعدم تنجّزه بالسورة ، إذ ترك السورة ملازم في الواقع لترك ما عداها على تقدير تعلّق التكليف بالأكثر ، ونحتمل من تركها ترك الصلاة من رأس.
والجواب : أنّ التنجّز لو كان بحكم الشرع ، لكان الأمر كما ذكر ، لكنّه ليس كذلك ، بل هو بحكم العقل ، فإنّ العقل بعد ما اعتبر المولى الفعل على ذمّة العبد ووصل إليه يرى أنّ العقاب على مخالفته حسن لا قبح فيه ، وإذا لم يصل إليه بعد فحصه وإعمال جهده يرى قبح العقاب على مخالفته ، لكونه بلا بيان وبلا حجّة وبرهان. ففي المقام لو كانت مخالفة أمر «صلّ» من ناحية الركوع والسجود مثلا ، فحيث إنّ تعلّق الأمر النفسيّ به معلوم ولا عذر للعبد في تركه ، فالعقاب عليها عقاب مع البيان ولا قبح فيه ، وأمّا لو كانت من جهة ترك السورة
__________________
(١) كفاية الأصول : ٤١٣.