خصوصيّة تحقّقها في ضمن الأكثر وانضمام السورة إلى ما عداها.
ومنها : ما ذكره الشيخ ـ قدسسره ـ بعنوان «إن قلت» وجعله صاحب الكفاية دليلا على المنع ، وهو : أنّ الأحكام حيث إنّها على مذهب العدليّة تابعة للمصالح والمفاسد والأغراض الواقعيّة ، وعلى العبد في مقام الامتثال أن يحصّل القطع بحصول غرض المولى من أمره مع الإمكان ، ومن الواضح أن لا يحصل الغرض من الواجب الارتباطي بفقدان جزء منه ، فإذا أتى بما عدا السورة ، لا يحصل له القطع بحصول الغرض ويحتمل بقاءه ، فلا بدّ من الاحتياط ، حذرا من عدم تحقّق الغرض الواجب تحصيله عليه (١).
وأجاب عنه الشيخ ـ قدسسره ـ أوّلا : بأنّ النزاع في هذه المسألة لا يبتني على مذهب العدليّة ، بل يجري على مذهب الأشعري أيضا (٢).
وفيه : أنّ هذا جواب جدلي (٣) لا يفيد لمن يرى تبعيّة الأحكام للأغراض والمصالح ، بل يجدي لمن يسلك مسلك الأشاعرة غير الشاعرة على سبيل الجدل.
وأجاب ثانيا : بأنّ احتمال عدم حصول الغرض موجود على كلّ تقدير : أتى بالأقلّ أو الأكثر ، إذ نحتمل بالوجدان أن يكون لإتيان كلّ جزء بعنوان الجزئيّة دخل في الغرض ، ومع احتمال وجوب الأقلّ لا يمكن إتيان الجزء المشكوك بعنوان الجزئيّة إلّا بنحو التشريع ، فمع الإتيان بالأكثر نحتمل عدم حصول الغرض من جهة احتمال دخل قصد الوجه في الجزء المشكوك ، كما
__________________
(١) فرائد الأصول : ٢٧٣ ، كفاية الأصول : ٤١٤.
(٢) فرائد الأصول : ٢٧٣.
(٣) أقول : ليس الجواب جدليّا ، فإنّ المستشكل يقول : إنّ الاحتياط هو مقتضى مسلك العدليّة. ويجيب الشيخ بأنّ هذا أخصّ من المدّعى ، فإنّ المدّعى هو الاحتياط مطلقا وهذا يقتضي الاحتياط على مسلك العدليّة. (م).