الأزل (١).
وهو مبني على ما مرّ في أواخر بحث البراءة من أنّ استصحاب عدم الجعل للحكم بعدم الوجوب المجعول مثبت ، كما ذهب إليه شيخنا الأستاذ (٢) قدسسره ، أو أنّه عين استصحاب عدم المجعول ، كما اخترناه وبيّنّاه تفصيلا ، وذكرنا أنّه كاستصحاب عدم النسخ الّذي هو متّفق على جريانه ، فراجع.
هذا تمام الكلام في المقام الأوّل والمركّب الخارجي.
المقام الثاني : في المركّب التحليلي العقلي ، أي ما لا تكون له أجزاء خارجيّة يشار إليها ، وهو على أقسام :
الأوّل : أن يكون ما يحتمل دخله في الواجب مغايرا في الوجود مع الواجب ، وكان له وجود منحاز عن وجود الواجب ، كالأغسال الليليّة بالقياس إلى صوم المستحاضة ، المتأخّر عنها أو المتقدّم عليها.
والكلام في جريان البراءة في هذا القسم من المركّب التحليلي هو الكلام في جريانها في الأجزاء المشكوكة من المركّب الخارجي ، والبيان هو البيان ، فكما نرفع هناك تعلّق الأمر بالصلاة مع السورة بقاعدة قبح العقاب بلا بيان و «رفع ما لا يعلمون» كذلك نرفع تعلّق الأمر بالصوم المتقيّد بتقدّم الغسل عليه أو بتأخّره عنه بذلك.
الثاني : أن يكون ما يحتمل اعتباره في الواجب متّحدا في الوجود مع الواجب ، وتكون نسبته إليه بنظر العرف نسبة الوصف إلى موصوفه والعارض إلى معروضه ، لا كالفصل بالقياس إلى جنسه ، كالإيمان في الرقبة ، والبرودة في
__________________
(١) فرائد الأصول : ٢٧٥.
(٢) أجود التقريرات ٢ : ٢٩٥ ـ ٢٩٦.