وتظهر الثمرة فيما إذا عجز المكلّف عن إتيان أحدهما ، فإن كان واجبا تخييريّا ، يتعيّن الآخر.
ففي المثال يجب مع العجز عن القراءة الائتمام ، ولا يجوز الاقتصار على الصلاة الفاقدة للقراءة ، وإن لم يكن كذلك ، يجوز له ذلك ، لعدم قدرته على القراءة وعدم وجوب ما هو مسقط لها ـ وهو الائتمام تخييرا ـ على الفرض.
وبالجملة ، مرجع الشكّ في هذه المسألة إلى الشكّ في كون شيء عدلا لما هو معلوم الوجوب مع العلم بمسقطيّته له ، ومرجع الشكّ في المسألة الأولى إلى مسقطيّة أحدهما عن الآخر مع العلم بوجوب كلّ منهما ، فالمسألتان متقابلتان.
الثالثة : فيما علم وجوب شيء وجواز الاقتصار عليه في مقام الامتثال قطعا ، كعتق العبد وشكّ في أنّ عتق الأمة عدل له ويجوز الاقتصار عليه أيضا في مقام الامتثال أم لا ، فعتق الأمة وجوبه مشكوك وجواز الاقتصار عليه أيضا مشكوك. ولنقدّم البحث عن هذه المسألة ثمّ نتبعها بالأوليين.
فنقول : وقع الخلاف في مقتضى القاعدة ، وأنّه هل هو الحكم بالتعيين أو التخيير؟ فذهب شيخنا الأستاذ (١) ـ قدسسره ـ وجماعة إلى الأوّل ، وجماعة أخرى إلى الثاني.
وقد استدلّ للأوّل بوجوه :
الأوّل : أنّ الإتيان بمحتمل التعيّنيّة وعتق العبد مبرئ للذمّة ، ويحصل العلم بالفراغ عن عهدة التكليف اليقيني ، بخلاف عتق الأمة ، فإنّ الامتثال وبراءة الذمّة وسقوط التكليف به غير معلوم ، فلا بدّ من الاحتياط وعتق العبد في
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ٢١٥.