للصلاة ـ مثلا ـ حال الذّكر معلومة لنا وفي حال النسيان غير معلومة ، فترفع ب «رفع ما لا يعلمون» فإذا لم يكن المشكوك جزءا أو شرطا حال النسيان والمفروض أنّ الصلاة بمقتضى إطلاق دليل وجوبها واجبة سواء نسي جزء أو شرط منها أو لا ، فالواجب الحكم بأنّ ما نسي فيه الاستقرار هو مأمور به ولا تجب إعادته بعد ذلك واجدا للشرط.
هذا ، ولكن ربّما يقال بأنّ الجزئية إذا ثبتت بالأمر بشيء بأن يقول : «اقرأ فاتحة الكتاب في صلاتك» لا بمثل «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» أو الإجماع ، فلازمها اختصاصها بحال الذّكر دون النسيان ، فإنّ الأمر بالشيء نفسيّا أو غيريّا مشروط بالقدرة عليه عقلا ، والإتيان بالمنسيّ حال النسيان غير مقدور بالضرورة ، فجزئيّته تختصّ بغير حال النسيان.
وفيه : أنّ الأوامر المتعلّقة بالأجزاء والشرائط في المركّبات الخارجيّة بمقتضى الفهم العرفي إرشاديّة لا يفهم منها إلّا جزئيّة المأمور به أو شرطيّته ، كما أنّ النهي عن شيء فيها إرشاد إلى مانعيّة المنهي عنه عن تحقّق المركّب في الخارج ، كما في «لا تصلّ فيما لا يؤكل لحمه» (١) و «لا تصلّ في الحرير» (٢) فلا فرق بين ثبوت جزئيّة شيء بالأمر بذلك الشيء أو بغيره.
وأمّا المقام الثاني : فلا ينبغي الشكّ في أنّ الجزئيّة كما أنّ أصلها يرفع بحديث الرفع إذا كانت مشكوكة ويحكم بأنّ أمر المولى من الأوّل لم يتعلّق بالصلاة مع السورة المشكوك كونها جزءا كذلك ترفع جزئيّة شيء إذا كانت
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٢٦٥ ـ ٨٢٤ ، الوسائل ٤ : ٣٤٦ ـ ٣٤٧ ، الباب ٣ من أبواب لباس المصلّي ، الحديث ٦.
(٢) الكافي ٣ : ٣٩٩ ـ ١٠ ، التهذيب ٢ : ٢٠٧ ـ ٨١٢ ، الاستبصار ١ : ٣٨٥ ـ ١٤٦٢ ، الوسائل ٤ : ٣٦٨ ، الباب ١١ من أبواب لباس المصلّي ، الحديث ٢ نقلا بالمعنى.