جزئيّته وكونه دخيلا في المركّب ومعتبرا في تحقّقه.
وقبل الورود في البحث ينبغي التكلّم في أمرين :
الأوّل : في معقولية الزيادة وعدمها.
الثاني : في مفهومها ، وأنّ المستفاد من قوله عليهالسلام : «من زاد في صلاته» (١) إلى آخره ـ مثلا ـ ما ذا؟
أمّا الأوّل : فربما استشكل فيه بأنّ السورة إن أخذت في الواجب لا بشرط من حيث انضمام سورة أخرى أو شيء آخر ممّا لا يكون مسانخا لها إليها ، فلا يعقل الزيادة ، إذ السورة الثانية أيضا على هذا تكون جزءا ، وإن أخذت بشرط لا من هذا الحيث ، كما في الركوع والسجود ، حيث إنّ الأوّل أخذ بشرط عدم انضمام الثاني إليه والثاني أخذ بشرط عدم انضمام الثالث إليه ، فإذا أتى المكلّف بسورتين ، فلم يأت بالجزء المأمور به أصلا ، كما أنّه لم يأت بالمأمور به إذا ركع ركوعين أو سجد أزيد من سجدتين ، ففي الحقيقة نقص في صلاته ولم يأت بأحد أجزائه على ما هو عليه.
وفيه أوّلا : أنّ للزيادة مفهوما عرفيّا يصدق على الإتيان بأكثر من سورة مثلا بعنوان الجزئيّة ، فيصدق على الآتي به عنوان «من زاد في صلاته» ولا تبتني الأحكام الشرعيّة على مثل هذه التدقيقات الفلسفيّة.
وثانيا : أنّ أخذ شيء لا بشرط في المأمور به إن كان بنحو مطلق الوجود بحيث يكون للطبيعي أينما سرى دخل في المأمور به ، فالأمر كما ذكر ، إذ جميع مصاديق الطبيعي تكون حينئذ أجزاء ، ولا تتصوّر الزيادة ، بل كلّ ما أتى به من أفراد هذا الطبيعي فقد أتى بالجزء الواجب.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٥٥ ـ ٥ ، التهذيب ٢ : ١٩٤ ـ ٧٦٤ ، الاستبصار ١ : ٣٧٦ ـ ١٤٢٩ ، الوسائل ٨ : ٢٣١ ، الباب ١٩ من أبواب الخلل ، الحديث ٢.