وأمّا إن كان بنحو صرف الوجود بحيث يكون أوّل الوجودات مصداقا للجزء ولكنّ الوجود الثاني أو الثالث أو غير ذلك لا يضرّ بتحقّق الجزء بالوجود الأوّل ، ولا يكون مصداقا للجزء أيضا ، فلا إشكال في صدق الزيادة على الوجود الثاني الّذي ليس بجزء حقيقة وبالدقّة أيضا ، نظير الواجبات الاستقلاليّة التي تكون بهذه المثابة ، فكما أنّ الأمر تعلّق بطبيعيّ أربع ركعات بعنوان الظهر لا بشرط وبنحو صرف الوجود بمعنى أنّ الواجب يتحقّق بأوّل الوجودات ، والوجودات الأخر أجنبيّة عن الواجب ، فالصلاة المعادة ليس لها دخل في الواجب لا وجودا ولا عدما ، ولا تتّصف بالوجوب أيضا كذلك السورة إذا أخذت في الصلاة لا بشرط بنحو صرف الوجود ، فالسورة الثانية لا تكون جزءا ، لتحقّق الجزء بالأولى ، ولا يكون لها دخل في تحقّق الجزء لا وجودا ولا عدما.
وبالجملة لا ريب في تعقّل الزيادة في المأمور به إذا أخذ لا بشرط لكن بنحو صرف الوجود.
وأمّا الأمر الثاني ـ وهو أنّه ما المفهوم من الزيادة عرفا؟ بمعنى أنّه هل يعتبر في تحقّق هذا المفهوم قصد عنوان الجزئيّة ، أو لا يعتبر ذلك ، بل يتحقّق إذا ادخل في المأمور به غير ما اعتبر فيه ولو بدون قصد عنوان الجزئيّة؟ ـ فالتحقيق فيه أنّ المركّبات المخترعة في الشريعة ـ كالصلاة وأمثالها ـ ليست كالمركّبات الخارجيّة التي يكون لكلّ منها وجود واحد جامع لجميع أجزائه ، بل هي مركّبات اعتباريّة اعتبرها الشارع أمرا واحدا مع أنّ كلّ واحد من أجزائها مغاير للآخر وجودا وماهيّة ، فالركوع أمر مغاير للسجود ، وهما للتشهد كذلك ، وهكذا هي للتسليم ، وليس شيء من أجزائها متّحدا في الوجود مع الآخر فجزئيّتها ليست إلّا من جهة أنّ الشارع اعتبرها جزءا ، وإلّا ففي الحقيقة ليست