جزءا للصلاة أصلا ، ولازم ذلك أن لا يقع شيء منها جزءا للصلاة إلّا إذا وقع بعنوان الجزئيّة ، فقصد الجزئيّة مقوّم لتحقّق عنوان الجزء ، فحينئذ إذا زاد جزءا كالسورة لا بعنوان الجزئيّة ، لا تصدق زيادة الجزء ، وأمّا لو رفع عمامته بعنوان الجزئيّة ، فيصدق أنّه زاد في صلاته جزءا.
نعم ، خصوص السجود زيادة في المكتوبة مطلقا بمقتضى النصّ ، إذ ورد أنّه «لا تقرأ شيئا من العزائم في صلاتك ، فإنّ السجود زيادة في المكتوبة» (١) والحق به الركوع أيضا ، فهو مطلقا ـ كالركوع الملحق به ولو لم يؤت به بقصد الجزئيّة ـ اعتبره الشارع زيادة.
ويتفرّع على ذلك : عدم جواز إقحام صلاة في صلاة أخرى في غير موارد ورد النصّ فيها على الجواز ، كما في الصلاة المكتوبة والآيات ، فإنّه ورد جواز إقحام كلّ منهما في الأخرى إذا اشتغل المكلّف بإحداهما وتضيّق وقت الأخرى (٢).
إذا عرفت هذين الأمرين ، فاعلم أنّ مرجع الشكّ في كون الزيادة مبطلة أو لا إلى أنّه هل اعتبر عدمها في الواجب شرطا أو شطرا؟ فما ذكر في الشكّ في شرطيّة شيء للمأمور به أو جزئيّته من جريان البراءة العقليّة والنقليّة جار هنا أيضا ، إذ هو من أحد مصاديق الشكّ في الأقلّ والأكثر الارتباطيّين ، فكما تجري البراءة فيما شكّ في اعتبار عدم ذات شيء في الواجب ويحكم بكون وجوده غير مبطل كذلك إذا شكّ في اعتبار عدم عنوان من العناوين ـ كعنوان الزيادة في
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣١٨ ـ ٦ ، التهذيب ٢ : ٩٦ ـ ٣٦١ ، الوسائل ٦ : ١٠٥ ، الباب ٤٠ من أبواب القراءة ، الحديث ١.
(٢) الفقيه ١ : ٣٤٦ ـ ١٥٣٠ ، التهذيب ٣ : ١٥٥ ـ ٣٣٢ و ٢٩٣ ـ ٢٩٤ ـ ٨٨٨ ، الوسائل ٧ : ٤٩٠ ـ ٤٩١ ، الباب ٥ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الأحاديث ٢ ـ ٤.