من غير طهور عند عدم التمكّن منه ، وإن كان لدليل الواجب إطلاق فقط ولم يكن لدليل الجزء أو الشرط إطلاق ، فيجب الفاقد للجزء.
وأمّا المقام الثاني : فمقتضى القاعدة هو البراءة إذا لم يكن إطلاق أصلا لا لدليل الواجب ولا لدليل الجزء ، إذ المعلوم لنا ليس إلّا وجوب عشرة أجزاء إذا فرضنا مثلا أنّ الصلاة لها عشرة أجزاء ، فإذا تعذّر جزء منها فنحتمل عدم وجوب الباقي فنجري البراءة عنه. هذا.
وربّما يفرّق بين كون وجوب الواجب انحلاليّا وبنحو مطلق الوجود كالصوم ، وبين ما كان بنحو صرف الوجود كالواجب الموسّع أو غير الموقّت ، فيلتزم في الأوّل بجريان البراءة ، ويحكم بعدم وجوب الصوم عند الاضطرار إلى الارتماس مثلا ، وفي الثاني بالتفصيل بين ما كان المكلّف قادرا على الواجب بجميع أجزائه وشرائطه أوّل الوقت أو في زمان وبعد ذلك طرأ التعذّر ، وبين ما لم يكن كذلك ، بل كان من الأوّل عاجزا عن الواجد ، فيلتزم بالبراءة في الثاني وبجريان استصحاب الوجوب في الأوّل.
وقيل في تقريبه وجوه :
الأوّل : استصحاب الوجوب الكليّ الجامع بين الاستقلالي والضمني ببيان أنّ هذه التسعة قد كانت واجبة سابقا فالآن كما كانت ، غاية الأمر وجوبها في السابق كان وجوبا ضمنيّا ـ المعبّر في كلام شيخنا الأنصاري بالوجوب الغيري (١) ـ والآن وجوبها استقلاليّ ، وهذا لا يضرّ باستصحاب الوجوب الجامع بين الضمني والاستقلالي.
الثاني : استصحاب وجوب نفس الواجب بنحو مفاد «كان» التامّة ، نظير
__________________
(١) فرائد الأصول : ٣٩٧.