«لا صلاة إلّا بطهور» وإنّما يجب القضاء في خارجه ، وأمّا «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» فهو محكوم بحديث «لا تعاد» (١) المستفاد منه سقوط جزئيّة غير الخمس في غير حال العمد والالتفات.
وأمّا بالقياس إلى غير الصلاة من الواجبات : فقد استدلّ بروايات ثلاث على وجوب المقدار الممكن منه إذا عجز المكلّف عن جميع أجزائه وشرائطه.
إحداها : قوله عليهالسلام : «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» (٢) بتقريب أنّ «من» في «منه» ظاهرة في التبعيض ، بل ادّعي عدم استعمالها إلّا في التبعيض حتى في مثل «خاتم من فضّة» غاية الأمر أنّها في مثله للتبعيض في أفراد الطبيعة بمعنى أنّ الخاتم بعض أفراد الفضّة ، وفي مثل «لي من هذه الدار كذا» للتبعيض في الأجزاء ، والبعضيّة تارة تلاحظ بالنسبة إلى الكلّ وأخرى تلاحظ بالقياس إلى الكلّي.
وبالجملة ، ظهور «من» في الرواية في التبعيض لا ينكر ، وكونها بيانيّة أي زائدة وكون «ما» في «ما استطعتم» زمانيّة حتى يكون المعنى : فأتوه ، أو بمعنى الباء حتى يكون المعنى فأتوا به ، خلاف الظاهر إن لم نقل بأنّه غير صحيح ، فيصير معنى الرواية على هذا أنّه يجب على المكلّف الإتيان بالبعض المستطاع من المركّب الّذي امر به ، وهذا كما يقال : «صلّى زيد بالمقدار الّذي استطاع من أجزاء الصلاة» فالرواية ظاهرة في وجوب التنزّل إلى المراتب النازلة من المركّب المأمور به ، لكنّها لا تنطبق على موردها ، فإنّ السؤال وقع في موردها عن تكرار الحجّ ، فلا يمكن حمله على الكلّ المأمور به.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٢٥ ـ ٩٩١ ، التهذيب ٢ : ١٥٢ ـ ٥٩٧ ، الوسائل ٧ : ٢٣٤ ، الباب ١ من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث ٤.
(٢) كنز العمّال ٥ : ٢١ ـ ١١٨٧٢.