بمقدار معظم الأجزاء مع أنّها مطلقة ، وهذا بخلاف حمله على الكلّي ، فإنّه لو كان له ألف فرد ولم يتمكّن المكلّف من إيجاد فرد واحد منها ، فهو واجب على القاعدة ، ولا نحتاج إلى تقييد الرواية. فظهر أنّه لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية أيضا على المطلوب.
الثالثة : قوله عليهالسلام : «الميسور لا يسقط بالمعسور» (١).
وتقريب الاستدلال به أنّ «لا يسقط» إمّا إنشاء ـ نهي أو نفي يراد به النهي ـ أو إخبار ، فعلى الأوّل يدلّ على أنّ الواجب ذا الأجزاء أو ذا الأفراد إذا كانت له مراتب وأفراد بعضها ميسور وبعضها معسور ، لا يسقط الميسور منه بالمعسور ، بل يبقى الميسور بنفسه أو بحكمه على حاله. وعلى الثاني يدلّ على أنّ الميسور أو حكمه ثابت ولم يسقط في الشريعة المقدّسة بالمعسور ، فالمرتبة العالية من الواجب إذا تعذّرت لا بدّ من التنزّل إلى المرتبة السافلة الميسورة ، لعدم سقوطها أو سقوط حكمها بواسطة التعذّر عن المرتبة العالية.
هذا ، ولكن يجري فيه على تقدير كون «لا يسقط» إنشاء جميع ما تقدّم إشكالا وجوابا.
مضافا إلى أنّ السقوط ـ سواء كان المراد سقوط نفس الواجب أو سقوط حكمه ـ لا يمكن أن يكون متعلّقا للتكليف ، ضرورة أنّه ليس تحت اختيار المكلّف ، بل أمر ثبوت الفعل على ذمّة المكلّف أو سقوطه عن ذمّته ، وهكذا ثبوت الحكم وسقوطه بيد الشارع لا مساس له بالمكلّف أصلا.
وعلى تقدير كون «لا يسقط» إخبارا وإن كان لا يرد عليه ما أورد عليه على تقدير كونه إنشاء إلّا أنّ الّذي يرد عليه حينئذ أنّ السقوط فرع الثبوت ، وفي
__________________
(١) غوالي اللئالي ٤ : ٥٨ ـ ٢٠٦.