بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله ربّ العالمين ، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريّته ، محمّد وآله أجمعين.
الكلام في الأدلّة العقليّة والشرعيّة التي تقع في طريق الاستنباط.
وقبل الخوض في المقصود ينبغي التكلّم في القطع وأحكامه وإن كان خارجا عن مسائل الأصول ، وذلك لأنّا ذكرنا في صدر مباحث الألفاظ أنّ المناط في كون المسألة أصوليّة أن تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعيّ واستخراجه.
وبعبارة أخرى : أن يحصل بواسطتها القطع بالحكم الشرعيّ ، وعلى هذا يكون القطع بالحكم الشرعي نتيجة للمسألة الأصوليّة ، فالبحث عن أحكام القطع ـ سواء كان طريقيّا أو موضوعيّا ـ من المنجّزيّة فيما أصاب والمعذّريّة فيما أخطأ وغير ذلك ليس بحثا أصوليّا. وهذا في القطع الطريقي في غاية الوضوح.
وأمّا في القطع الموضوعيّ ، مثل : «إن قطعت بحياة ولدك فتصدّق بكذا» فلأنّ الحكم الشرعيّ مثل وجوب التصدّق في المثال لا يستخرج ولا يستفاد من هذا القطع ، بل هو مستفاد من دليل آخر دالّ على وجوب ذلك عند وجود هذا القطع ، وهو موضوع للحكم ، كالخمر في «لا تشرب الخمر».
والحاصل : أنّ البحث عن أحكام القطع استطراديّ لمجرّد مناسبة كونه نتيجة للمسألة الأصوليّة.
فنقول : إنّ البالغ الّذي وضع عليه قلم التكليف إذا التفت إلى حكم شرعيّ ، فإمّا أن يحصل له القطع أو الظنّ أو الشكّ.