الفحص وبعد الفحص ، الموضوعيّة والحكميّة ، بل دلّ الدليل الخاصّ في بعض موارد الشبهات الموضوعيّة على عدم وجوب الفحص ، إلّا أنّه استدلّ لوجوب الفحص في الشبهات الحكميّة وعدم جريان البراءة الشرعيّة فيها بوجوه :
الأوّل : الإجماع.
ولا يخفى أنّه لا يفيد ، إذ يحتمل أن يكون مدركه هو الوجوه العقليّة والنقليّة المذكورة في المقام.
الثاني : العقل بتقريبين :
أحدهما : العلم الإجمالي بثبوت التكاليف بين موارد الشبهات بحيث لو فحص عنها لظفر بها.
وأجاب عن هذا التقريب صاحب الكفاية ـ قدسسره ـ بأنّه أخصّ من المدّعى ، فإنّ المدعى هو وجوب الفحص في جميع الشبهات الحكميّة سواء كانت بدويّة أو مقرونة بالعلم الإجمالي ، والدليل يختصّ بالثاني ، ولا يشمل ما إذا انحلّ العلم الإجمالي بالظفر بالمقدار المعلوم بالإجمال (١).
واستشكل عليه شيخنا الأستاذ ـ قدسسره ـ بأنّ هذا العلم الإجمالي لا ينحلّ بالظفر بالمقدار المعلوم بالإجمال ، فإنّ معلومه معلّم بعلامة ، وهو وجود تكاليف في الكتب الأربعة مثلا ، وإذا كان المعلوم بالإجمال ذا علامة كما إذا علم إجمالا بأنّ ذمّته مشغولة بمقدار من الدّين ـ الّذي هو مكتوب في الدفتر ـ لزيد ، لا ينحلّ العلم بالعلم التفصيليّ بالأقلّ والشكّ في الأكثر.
والسرّ فيه : أنّ حقيقة هذا العلم ترجع إلى علمين : علم يكون معلومه هو
__________________
(١) كفاية الأصول : ٤٢٥.