شرعي يتعبّد به ، فإنّ عدم الابتلاء ـ الّذي نستصحبه ـ ليس له أثر إلّا عدم صحّة العقاب ، الّذي هو ممّا استقلّ به العقل عند إحراز وجود المؤمّن أو إحراز عدم الابتلاء بالوجدان ، فبعد احتمال الابتلاء وجدانا لا بدّ من وجود أثر شرعي لعدم الابتلاء ، الّذي هو المستصحب غير هذا الأثر العقلي حتى نحكم بعدم الابتلاء بمقتضى التعبّد الاستصحابي ، ويترتّب عليه ذلك الأثر العقلي الّذي هو عدم صحّة العقاب ، وأمّا وجوب التعلّم فهو أثر عقلي لاحتمال الابتلاء الموجود بالوجدان ، فهو أيضا لا يرفع إلّا بعد إحراز عدم الابتلاء وجدانا أو تعبّدا ، فكيف يمكن إجراء الاستصحاب بلحاظ هذا الأثر!؟
ثمّ إنّه ظهر من تضاعيف كلماتنا أنّ العقاب في موارد ثبوت استحقاق العقاب عند ترك التعلّم والفحص يكون على مخالفة الواقع لا على مخالفة الطريق ، فلو فرض عدم أداء ترك التعلّم إلى المخالفة ، لا عقاب أصلا لا على ترك التعلّم ، لما ذكرنا من أنّ وجوبه مقدّميّ ، ولا على الواقع ، ضرورة أنّه أتى به ، ولو فرض أداؤه إلى المخالفة ، فالعقاب ليس على ترك التعلّم ، بل على مخالفة الواقع.
نعم ، لا بأس بالالتزام باستحقاق العقاب على تجرّيه على المخالفة في الصورتين لو قلنا بوجوب التعلّم نفسا ، وفي الصورة الأولى فقط على القول بوجوبه المقدّمي. هذا كلّه ممّا لا إشكال فيه.
إنّما الإشكال فيما إذا ترك التعلّم والفحص ولكن كان التكليف بحيث لو فحص عنه أيضا لا يصل إليه ولا يظفر بدليله ، فهل يستحقّ العقاب على المخالفة أو لا يستحقّ؟ وجهان.
ذهب إلى الأوّل شيخنا الأستاذ ـ قدسسره ـ نظرا إلى أنّ المخالفة محقّقة ، والمفروض أنّه لم يكن معذورا ، لعدم جريان البراءة عن التكليف ، لكون