في جانب وتعدّده في الآخر ـ كما في المقام ـ فلا ، ضرورة أبعديّة غفلة جماعة من غفلة واحد (١).
وذلك لأنّ الراوي الّذي ينقل عن الإمام عليهالسلام في المقام واحد في الجانبين ، والتعدّد الّذي هو موجب لأبعديّة احتمال الغفلة إنّما هو تعدّد الراوي الأوّل لا من يروي عن الراوي الأوّل ، والمقام من هذا القبيل لا من قبيل الأوّل.
ثمّ إنّ هذا الحديث ورد على وجهين :
أحدهما : مستقلّا من دون أن يكون ذيلا لقضيّة ، كما نقل شيخنا الأستاذ ـ قدسسره ـ كذلك عن دعائم الإسلام (٢) ، ونقل عن نهاية ابن الأثير ، والتذكرة (٣).
ثانيهما : في ذيل قضيّة سمرة بن جندب بلا زيادة كلمة «على مؤمن» على رواية غير الكافي ، ومعها على روايته. وذكر في الوسائل في ذيل رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، وقال : لا ضرر ولا ضرار» وفي ذيل الرواية الناهية عن منع فضل ماء البئر (٤) ومنع فضل الماء ، الرويّة عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام (٥).
__________________
(١) قاعدة لا ضرر (المطبوعة مع منية الطالب) : ١٩١ ـ ١٩٢.
(٢) قاعدة لا ضرر (المطبوعة مع منية الطالب) : ١٩٣ ، وانظر : دعائم الإسلام ٢ : ٤٩٩ ـ ١٧٨١.
(٣) تقدّم تخريجهما.
(٤) هذا بناء على رواية الوافي عن الكافي في ج ١٨ ص ١٠١٥ ح ١٨٧٢١ حيث في الكافي «نفع الشيء» وفي الوافي «نقع البئر» ويؤيّده ما في مسند أحمد ٦ : ٤٤٧ ذيل حديث ٢٢٢٧٢ برواية عبادة بن الصامت.
(٥) الوسائل ٢٥ : ٣٩٩ ـ ٤٠٠ ، الباب ٥ من أبواب كتاب الشفعة ، الحديث ١ ، و ٤٢٠ ، الباب ٧ من أبواب كتاب إحياء الموات ، الحديث ٢ ، وانظر : الكافي ٥ : ٢٨٠ ـ ٤ ، و ٢٩٣ ـ ٦ ، والتهذيب ٧ : ١٦٤ ـ ٧٢٧.