في مقام الإضرار ، وليس لك مقصود إلّا ذلك.
ثمّ إنّه بقي شيء ينبغي التنبيه عليه ، وهو : أنّ رواية سمرة بن جندب ، المعروفة المذيّلة بذيل «لا ضرر ولا ضرار» (١) لا تنطبق على موردها حيث إنّ أمره صلىاللهعليهوآله الأنصاري بقلع العذق (٢) والرمي إلى وجهه لا ينطبق على القاعدة ، لأنّ وجود العذق في بستان الأنصاري أو داره لم يكن موجبا للضرر على الأنصاري حتى يرفع سلطنته على إبقاء عذقه في الدار أو البستان بقاعدة «لا ضرر» بل الموجب إنّما هو دخول سمرة في بستان الأنصاري بلا استئذان.
وهذا الإشكال إنّما تعرّض له شيخنا الأنصاري (٣) ـ قدسسره ـ ولم يذكر له مدفعا والتزم به وأفاد أنّ عدم معلوميّة كيفيّة تطبيق هذه الكبرى الكلّيّة على موردها لنا لا يضرّ بلزوم الأخذ بهذه الكبرى الكلّيّة.
ويمكن أن يقال : إنّ النبي صلىاللهعليهوآله حيث أمر سمرة بالاستئذان فلم يقبل ثمّ ساومه بعذق وأكثر إلى أن ساومه بعذق في الجنّة ، فلم يرض الشقيّ وصار بذلك معاندا للنبي صلىاللهعليهوآله وظهر منه عدم اعتنائه بثواب الجنّة ، الّذي هو كاشف عن عدم اعتقاده بها ، أدّبه النبي صلىاللهعليهوآله ، بذلك ، وهو أولى بالمؤمنين وغير المؤمنين من أنفسهم وأموالهم ، ولم يأمر بالقلع من جهة كون إبقاء العذق ضرريّا ، ولم يطبّق القاعدة على هذا الحكم أيضا ، بل طبّقها على أمر آخر مستفاد من الرواية ، وهو السلطنة الثابتة لسمرة على الدخول لأجل وجود عذقه في البستان ، فإنّها بلا استئذان كانت موجبة لهتك عرض الأنصاري والضرر عليه ، فرفعهاصلىاللهعليهوآله ،
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٩٢ ـ ٢ ، الفقيه ٣ : ١٤٧ ـ ٦٤٨ ، التهذيب ٧ : ١٤٦ ـ ١٤٧ ـ ٦٥١ ، الوسائل ٢٥ : ٤٢٨ ـ ٤٢٩ ، الباب ١٢ من أبواب كتاب إحياء الموات ، الحديث ٣.
(٢) العذق ـ بالفتح ـ : النخلة بحملها ، الصحاح ٤ : ١٥٢٢ «عذق».
(٣) رسالة في قاعدة نفي الضرر (المطبوعة مع المكاسب) : ٣٧٢.