الصلاة مع الغسل (١).
وفيه : أنّ لازمه تأسيس فقه جديد ، ضرورة أنّ مقتضاه رفع حكم نجاسة مائع نجس ترك شربه ضرريّ لرفع حرمته ، فإنّ الحرمة للنجاسة ورفع زوجيّة من يضرّه التمكين لزوجها كرفع وجوب التمكين ، لكونه معلولا للزوجيّة وأمثال ذلك ممّا لا يلتزم به فقيه. فالصحيح هو الالتزام برفع حكم نفس ما هو ضرريّ لا معلوله.
وهذا مضافا إلى أنّ الدخول بقيد كونه بلا استئذان لا يكون معلولا لحقّ الإبقاء ، بل معلوله مطلق الدخول ، وهو غير ضرريّ ، وإنّما الضرريّ هو فرد خاصّ منه ، وهو المقيّد بعدم الاستئذان.
وقياس المقام بباب ضرريّة المقدّمة مع الفارق ، ضرورة أنّ ضرريّة القيد موجبة لضرريّة المقيّد به تكوينا ، ولذا يرفع وجوب الصلاة مع الغسل بضرريّته حتى على القول بعدم وجوب المقدّمة ، إذ الضرر لم ينشأ من وجوب المقدّمة ، بل نشأ من نفس التوقّف كما لا يخفى.
فالحقيق بالتصديق ما ذكرنا كما يظهر من رواية ابن مسكان عن زرارة حيث إنّ الأمر بالقلع فيها بعد قوله عليهالسلام : «لا ضرر ولا ضرار» ولتكن هذه الرواية قرينة على أنّ «لا ضرر» في رواية زرارة عن ابن بكير ، المذكور بعد الأمر بالقلع يكون متفرّعا على سابقه لا عليه ، كما لا يخفى.
الأمر الثالث : في فقه الحديث الشريف ومعنى هذه الهيئة التركيبيّة. والاحتمالات أربعة :
الأوّل : كون «لا ضرر ولا ضرار» نفيا في مقام النهي بأن كان المراد منه أنّه يحرم على المكلّفين الإضرار.
__________________
(١) قاعدة لا ضرر (المطبوعة مع منية الطالب) : ٢٠٩ ـ ٢١٠.