رجل مضارّ» (١) كما لا يخفى.
وينبغي التنبيه على أمور :
الأوّل : أنّ الضرر كسائر العناوين ـ التي أخذت موضوعة للأحكام الإيجابيّة أو السلبيّة بنحو القضيّة الحقيقيّة ـ في عدم فعليّة حكم في مورد إلّا مع تحقّق هذا العنوان فيه ، فكما أنّ فعليّة وجوب إكرام كلّ أحد تابعة لصدق عنوان «العالم» عليه في قضيّة «أكرم العلماء» كذلك نفي كلّ حكم بالقياس إلى أيّ شخص تابع لضرريّته بالنسبة إليه ، فإذا فرضنا أنّ الوضوء مثلا لبرد الهواء ضرريّ لجميع المكلّفين إلّا واحدا منهم ، لا يمكن القول بعدم وجوبه على هذا الشخص ـ الّذي لا يكون في حقّه ضرريّا ـ أيضا ، وهل تكفي عالميّة نوع أهل البلد في وجوب إكرام من كان جاهلا منهم؟
وعلى هذا فلا معنى للبحث عن أنّ المنفي هو الضرر الشخصي أو النوعيّ ، فالضرر المنفي كسائر العناوين المرفوعة مثل الخطأ والنسيان وما اضطرّوا إليه وغير ذلك.
نعم ، يمكن أن يكون الضرر النوعيّ حكمة لجعل حكم أو نفي حكم ، كما في نظائره من اختلاط المياه ، الّذي هو حكم لجعل العدّة في جميع الموارد ، إلّا أنّه لا يكون في المقام كذلك ، ضرورة أنّه أخذ موضوعا للنفي كما أخذ الخطأ موضوعا للرفع وهكذا النسيان وغيره ، لا حكمة له حتى يقال : إنّ الضرر النوعيّ موجب لرفع الحكم الضرري بالضرر النوعيّ عن جميع المكلّفين.
لا يقال : أفتى الفقهاء ـ رضوان الله عليهم ـ بثبوت خيار الشفعة
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٩٤ ـ ٨ ، الوسائل ٢٥ : ٤٢٩ ، الباب ١٢ من أبواب كتاب إحياء الموات ، الحديث ٤.