للشريك ، وتمسّكوا لذلك بقاعدة لا ضرر مع أنّ بين الشفعة والضرر ـ كما مرّ ـ عموما من وجه. وهكذا أفتوا بثبوت خيار الغبن للمغبون. وتمسّكوا له بهذه القاعدة مع أنّه ربّما لا يكون اللزوم ضرريّا للمغبون بل الفسخ يكون ضرريّا ، كما إذا تنزّل ما باعه بثمانين ـ وكانت قيمته مائة ـ وصار حين الفسخ خمسين ، فإنّ الفسخ موجب لتضرّره وإعطائه ثمانين وأخذه ما يساوي بخمسين ، حيث نقص من ماليّته ثلاثون.
ولا معنى للتمسّك بالقاعدة في أمثال هذه الموارد إلّا أن يكون الضرر المنفي نوعيّا لا شخصيّا.
فإنّه يقال : أمّا خيار الشفعة : فليس مدركه «لا ضرر» بل له دليل خاصّ ، وذكر قضاء النبي صلىاللهعليهوآله ب «لا ضرر ولا ضرار» في ذيل قضائه بالشفعة (١) إمّا لكون الضرر حكمة أو لكون الجمع بين القضاءين من باب الجمع في الرواية لا الجمع في المرويّ كما ذكرنا.
وأمّا خيار الغبن : فهو أيضا ليس مدركه قاعدة لا ضرر ، فإنّ مقتضاها بطلان العقد الغبني لا خياريته ، إذ مع خياريته أيضا الضرر وارد على البائع مثلا ، غاية الأمر أنّه يمكنه أن يتداركه بالفسخ ، فضرريّة من جهة صحّته لا لزومه ، بل المدرك هو تخلّف الشرط الضمني الثابت ببناء العقلاء في جميع معاملاتهم ، وهو التسوية بين المالين ، ضرورة أنّ كلّ عاقل في مقام المعاملة يعامل على أن يساوي ما يأخذه من صاحبه ما يعطيه ، وتخلّفه يوجب الخيار بالسيرة القطعية العقلائية.
الأمر الثاني : استشكل على القاعدة بأنّها مخصّصة بأكثر الأحكام ، ضرورة
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٨٠ ـ ٤ ، التهذيب ٧ : ١٦٤ ـ ٧٢٧ ، الوسائل ٢٥ : ٣٩٩ ـ ٤٠٠ ، الباب ٥ من أبواب كتاب الشفعة ، الحديث ١.