المتكلّم.
ولكن ربّما يستشكل في ذلك بأنّهم تسالموا بحسب الظاهر على صحّة الوضوء والغسل والصوم الضرريّة عند اعتقاد عدم الضرر ، وهكذا أفتوا بلزوم البيع الغبني مع علم المغبون بالغبن ، وهذا لا يجتمع مع القول بأنّ المنفيّ هو الضرر الواقعي.
ولكن لا يخفى خروج الأخير عن محلّ الكلام ، لما تقدّم من أنّ مدرك خيار الغبن ليس هو قاعدة لا ضرر ، بل هو تخلّف الشرط الضمني المبني عليه في كلّ معاملة ببناء العقلاء ، وهو التسوية بين العوضين في الماليّة ، ومع العلم بعدم المساواة والإقدام على أخذ ما لا يساوي ما يعطيه في الماليّة عن علم ليس هناك تخلّف شرط حتى يوجب الخيار ، فاللزوم على حسب القاعدة.
وأجيب عن الباقي بوجوه :
أحدها : ما هو المعروف من أنّ القاعدة واردة في مقام الامتنان ، والامتنان في أمثال ما ذكر يقتضي الحكم بالصحّة لا بالبطلان ، وقد تقدّم نظير ذلك في موردين :
أحدهما : في باب تعذّر بعض الأجزاء أو الشرائط من عدم جريان البراءة عن وجوب الجزء أو الشرط حال التعذّر ، لكونها خلاف الامتنان ، فإنّ لازمه ثبوت التكليف بما عدا المتعذّر ، بخلاف ما إذا لم تجر البراءة وكان شرطا مطلقا حتى حال التعذّر ، فإنّ لازمه سقوط التكليف بالمرّة.
والآخر : ما ذكرنا من عدم جريان حديث الرفع بالنسبة إلى من اضطرّ إلى بيع داره بحيث لو لم يبع داره يموت جوعا ، لكونه أيضا خلاف الامتنان ، بل الامتنان يقتضي الحكم بصحّته.
وفي المقام أيضا رفع مثل هذا الضرر يوقع المكلّف في كلفة التيمّم ، وهو