عليه الوضوء ، فإذا انكشف فساد اعتقاده يعلم بأنّه أتى بخلاف وظيفته ، فلا وجه لصحّة تيمّمه ، فإنّ المفروض أنّه كان واجدا للماء ولم يكن ممنوعا من استعماله لا عقلا ولا شرعا ، ولم يكن مشمولا لدليل «لا ضرر» حتى يجوز له التيمّم تخييرا على التقرير السابق ، فتجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه. هذا بحسب القاعدة الأوّليّة.
أمّا بحسب الروايات الواردة في الباب : فيستفاد من الروايات ـ التي أخذ فيها عنوان الخوف على النّفس أو على قلّة الماء أو على العطش أو خوف البرد في موضوع وجوب التيمّم ـ أنّ الخوف له موضوعيّة ، وأنّه كلّما تحقّق أحد هذه العناوين الأربعة بل عنوان خوف ذهاب الرفقة في السفر أيضا ـ كما يستفاد من رواية أخرى (١) ـ ينتقل الأمر إلى التيمّم واقعا ، وأنّه هو الوظيفة الواقعيّة ، لا أنّه حكم ظاهري ، فإذا كان الخوف على ما ذكر حكمه كذا فالقطع بتحقّق ذلك أولى بذلك.
ثمّ إنّ شيخنا الأستاذ (٢) ـ قدسسره ـ ذكر هنا فرعا استطرادا لا بأس بذكره ، وهو : أنّ الوضوء المحرّم من جهة الضرر أو وجوب صرف الماء في حفظ النّفس المحترمة هل يمكن تصحيحه بالترتّب ـ بأن يقال : إنّه يجب أن يصرف الماء في حفظ النّفس أوّلا ويحرم عليه صرفه في الوضوء ولكن على تقدير العصيان يصير الوضوء مأمورا به بالأمر الترتّبي ، كالصلاة المزاحمة مع الإزالة ـ أو لا؟ الظاهر هو الثاني ، وذلك لأنّ الترتّب وإن كان ـ كما أفاده شيخنا الأستاذ (٣) ـ
__________________
(١) الكافي ٣ : ٦٤ ـ ٦ ، التهذيب ١ : ١٨٥ ـ ٥٣٦ ، الوسائل ٣ : ٣٤٢ ، الباب ٢ من أبواب التيمّم ، الحديث ١.
(٢) قاعدة لا ضرر (المطبوعة مع منية الطالب) : ٢١٦.
(٣) أجود التقريرات ١ : ٣٠٣.