عوضه من كيس شخص آخر ، وعلى ذلك فدليل «لا ضرر» أجنبيّ عن الضرر الواقع خارجا غير المستند إلى الشارع ، فلو أجبر ظالم أحدا على دفع مال ، لا يجب دفعه من بيت المال أو من كيس شخص آخر.
وبذلك ظهر أنّ البحث عن تعارض الضررين الخارجيّين على شخصين لا ربط له بدليل «لا ضرر» بل المربوط به هو البحث عن تعارض الضررين اللذين يعلم إجمالا بمجعوليّة أحدهما شرعا بحيث يكون كلّ منهما على تقدير وقوعه مستندا إلى الشارع ، فهنا مسألتان :
الأولى : في تعارض الضررين الخارجيّين.
الثانية : في تعارض حكمين ضرريّين يعلم بمجعوليّة أحدهما إجمالا.
أمّا الأولى فمثالها ما إذا دخل رأس دابّة أحد في قدر شخص آخر وتوقّف إخراجه على أحد أمرين : إمّا كسر القدر أو ذبح الدابّة ، فإنّ أحد الضررين لا بدّ من وقوعه في الخارج ولو لم يكن شرع في البين.
ثمّ إنّ هذا الفعل إمّا من المالك أو الأجنبي أو من قبل الله ، لا إشكال في الأوّل وأنّ الفاعل غاصب يجب ردّ مال صاحبه إليه ولو تضرّر بأيّ مقدار من الضرر ، فلو كان صاحب الدابّة ، يجب عليه ذبح دابّته وتقطيع رأسها وإخراجه عن القدر وردّه إلى صاحبه ولو كانت قيمة الدابّة أضعاف القدر ، وهكذا العكس.
نعم ، لو تضرّر الغاصب بضرر يعلم بعدم محبوبيّته للشارع ، كما إذا أدخل رأس عبده في القدر ، فلا إشكال في وجوب كسر القدر وردّ مثله أو قيمته إلى صاحبه.
وهكذا لا إشكال في ضمان الأجنبي ، فإنّه غاصب يجب ردّ مال كلّ أحد إلى صاحبه إمّا عينه أو قيمته ، وحيث لا يقدر على ردّ عين المالين فيردّ عين