جائز ، فإنّه ليس من الإطاعة في نظر العقل (١).
والجواب عمّا أفاده ـ مضافا إلى ما سبق من القطع بأنّ العقل لا يفرّق بين الأمرين ولا يرى أمرا زائدا على إتيان الفعل مضافا إلى الله تعالى بأيّ إضافة كانت في تحقّق الإطاعة وأنّ [الأصل] ـ على فرضه ـ هو البراءة ـ : أنّ الامتثال في المقام قطعي ، فإنّ المكلّف يعلم بوجوب الصلاة ، ويأتي بها بداعي نفس الأمر لا احتماله ، غاية الأمر أنّه لا يميّز الواجب عن غيره ولا يدري أنّه هو التمام أو القصر ، والتمييز غير معتبر في تحقّق الإطاعة والقربة قطعا.
نعم ، لو كان قاصدا للاقتصار على إحدى الصلاتين ، فيكون الامتثال احتماليّا ، وهو أمر آخر. وقد نبّه عليه الشيخ ـ قدسسره ـ في بعض تنبيهات الاشتغال والتزم بعدم جواز الاكتفاء على تقدير مصادفة الواقع (٢). ووافقه عليه شيخنا الأستاذ (٣).
والحقّ هو جواز الاكتفاء فيه أيضا ، لما ذكرنا من أنّه إتيان للفعل مضافا إلى الله ، وهو كاف في تحقّق الطاعة عقلا. هذا في الجهة الأولى.
وأمّا الجهة الثانية : فإن قلنا بجواز الاحتياط في العبادات النفسيّة ، فلا ينبغي الإشكال فيها ـ أي في العبادات الضمنيّة ـ أيضا ، ففي دوران أمر القراءة بين وجوب الجهر ووجوب الإخفات ، يأتي المصلّي بصلاة واحدة ويقرأ فيها قراءتين : إحداهما جهرا والأخرى إخفاتا بداعي جزئيّة ما يكون في الواقع جزءا وقراءة القرآن في الآخر.
وإن لم نقل بجواز الاحتياط فيها وقلنا بأنّ الامتثال الاحتمالي في طول
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ٤٤ ـ ٤٦.
(٢) فرائد الأصول : ٢٧٠.
(٣) أجود التقريرات ٢ : ٢٨٣.