وجوده بقاء ، وفي المقام وإن لا يكون للمتيقّن ـ وهو عدم التذكية حال الحياة ـ أثر النجاسة إلّا أنّه يكفي في استصحابه وجوده بقاء حال الموت.
أمّا القسم الرابع ـ وهو ما إذا تعلّق اليقين بالكلّي بعنوانين قبالا للقسم الثالث الّذي كان الكلّي متيقّنا بعنوان واحد ، وعلم بارتفاع الفرد المعلوم تحقّقه في ضمنه قبالا للقسم الثاني الّذي لم يعلم بارتفاع الفرد الّذي تحقّق الكلّي في ضمنه ، مثل ما إذا علمنا بوجود الإنسان في الدار في ضمن زيد بعنوان كونه زيدا وعلمنا بخروجه منها أيضا ثمّ علمنا بوجود متكلّم فيها قبل خروج زيد نحتمل كونه زيدا وكونه شخصا آخر غيره ـ فالظاهر جريان الاستصحاب فيه ، وذلك لأنّ لنا يقينين كلّ منهما متعلّق بعنوان ، وانتقض أحدهما قطعا وهو اليقين بوجود الإنسان في الدار بعنوان كونه زيدا ونشكّ في انتقاض الآخر وهو اليقين بوجود الإنسان فيها بعنوان كونه متكلّما ، فنستصحب بقاءه ، ولا يعتبر في الاستصحاب أن يكون المستصحب بخصوصيته معلوما لنا ، بل كلّما تيقّنّا بشيء وشككنا في بقائه ، نستصحبه ـ إذا ترتّب عليه أثر ـ بمقتضى «لا تنقض اليقين بالشكّ» ففي المثال السابق ، الجنابة بعنوان ليلة الخميس وإن كانت مرتفعة قطعا إلّا أنّ الجنابة بعنوان آخر ـ وهي المسبّبة عن المنيّ المرئي في الثوب ، التي تعلّق بها اليقين أيضا ـ مشكوكة البقاء ، فتستصحب ، غاية الأمر هي كون هذا الاستصحاب معارضا باستصحاب بقاء الطهارة الحاصلة بالاغتسال عن الجنابة بالعنوان الأوّل ، وهو بحث آخر. والمقصود بيان جريان هذا الاستصحاب حتى يتّبع في مورد عدم المعارضة ، ويرجع إلى الأصول الأخر بعد تساقط الاستصحابين في مورد المعارضة.
ومن قبيل المقام ما إذا توضّأ ثمّ أحدث وتيقّن بوضوء ثان يحتمل كونه رافعا حتى يكون على الطهارة وأن يكون تجديديّا حتى يكون محدثا ، فإنّ