الأولى ، واتّحاد سبب الجنابة في الصورة الثانية ، ومعه يحتمل أن يكون النقض باليقين لا بالشكّ ، فالشبهة مصداقيّة ، فإنّا نشكّ في كون هذا النقض ـ بمعنى رفع اليد عن آثار الجنابة ـ مصداقا لنقض اليقين بالشكّ ، لاحتمال كونه نقضا له بيقين مثله.
ويأتي الجواب عن هذه الشبهة في أواخر الاستصحاب ، وأنّ صفة اليقين من الصفات الوجدانيّة التي لا تقبل شكّ المكلّف فيها ، فإذا علم بموت زيد واحتمل كونه مقلّده ، لا يعقل كونه محتملا لحصول اليقين له بموت مقلّده.
ثمّ إنّه ربما يورد على ما أفاده الشيخ قدسسره ـ من جريان الاستصحاب في القسم الثاني إذا احتمل بقاء الكلّي من جهة احتمال حدوث فرد له مقارنا لوجود الفرد الّذي تحقّق الكلّي في ضمنه (١) ـ بأنّ لازمه جريان استصحاب كلّي الحدث فيما إذا نام المكلّف واحتمل الاحتلام ، فإنّه يحتمل حدوث الحدث الأكبر مقارنا لوجود الحدث الأصغر وهو النوم ، فيستصحب كلّي الحدث بعد التوضّؤ.
ويندفع هذا الإيراد بما ذكرنا آنفا من أنّ موضوع وجوب الوضوء هو المحدث بالحدث الأصغر غير المقترن بالحدث الأكبر ، وفي المقام يحرز أحد جزأي الموضوع ـ وهو عدم اقتران النوم بالجنابة ـ بالاستصحاب ، وجزؤه الآخر ـ وهو النوم ـ محرز بالوجدان ، فيلتئم الموضوع المركّب ، ويرتّب عليه وجوب الوضوء دون الغسل.
التنبيه الخامس : في استصحاب الزمان والزماني الّذي كالزمان في كونه غير قارّ بالذات ، فالكلام يقع في مقامين :
__________________
(١) فرائد الأصول : ٣٧١.