أن يسجد في صلاته بمقدار ربع دقيقة مثلا ، ثمّ إذا سجد انقدح له داع آخر إلى تطويل سجدته ، وطوّلها ، ضرورة أنّه لا يقال : إنّه سجد سجدتين ، بل يقال : سجد سجدة واحدة طويلة.
وتوهّم أنّ الشكّ في بقاء الحركة مسبّب عن الشكّ في حدوث داع آخر غير الأوّل ، والأصل عدمه ، فلا يمكن الحكم بالبقاء ظاهر الجواب ، فإنّ استصحاب عدم حدوث داع آخر للحركة لا يثبت السكون وعدم الحركة كما هو ظاهر.
ثمّ إنّ صاحب الكفاية ذكر أنّه لا يضرّ تخلّل السكون في البين بما لا يخلّ بالاتّصال عرفا وإن انفصل حقيقة (١).
وفيه : أنّ الحركة إن كانت بطيئة كنموّ الشجر وحركة الإنسان من صغره إلى كبره ، فالاتّصال حقيقي أيضا ولا يصدق السكون على شيء منها لا حقيقة ولا عرفا.
وإن كان المراد تخلّل ما يصدق عليه السكون ، فهو يضرّ بالوحدة العرفية ، كما إذا علم بسكون المتحرّك بوقوعه على الأرض بمقدار آن ، فلا وجه للاستصحاب بعد العلم بارتفاع الحركة وانقلابها إلى ضدّها.
ومن هنا ظهر عدم تماميّة ما أفاده بعض من عاصرناه وأصرّ عليه من صحّة استصحاب الماء الجاري من التلمبات المتّصلة بمبدإ من شط أو غيره ولا يضرّ انقطاعها في البين بالاتّصال العرفي.
وذلك لأنّ عدم رؤية العرف الانقطاع من جهة سرعة حركة الدولاب لا يفيد شيئا ، فإنّهم يحكمون بالاتّصال من جهة جهلهم وعدم إدراكهم
__________________
(١) كفاية الأصول : ٤٦٤.