حال صيرورته زبيبا أيضا؟
واستصحاب الحكم التعليقي في هذا القسم أساسه وجودا وعدما مبنيّ على ما مرّ في بحث الواجب المشروط من أنّ الشروط في الواجبات المشروطة ، مثل «إن استطعت فحجّ» أو «إذا بلغ الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء» وغيرهما هل هي راجعة إلى قيود الموضوع ـ بمعنى أنّ فعليّة الحكم تتوقّف على وجود الشرط كما تتوقّف على وجود المكلّف خارجا بحيث لا يكون قبله حكم من قبل الشارع ، فالمثالان راجعان إلى قولنا : «المكلّف المستطيع يجب عليه الحجّ» أو «الماء الكرّ لا ينفعل ولا ينجّسه شيء» ولا فرق بين التعبيرين إلّا استفادة المفهوم من الأوّل دون الثاني في مقام الإثبات والدلالة ، وإلّا فليس في مقام الثبوت إلّا فرض وجود الاستطاعة كفرض وجود نفس المكلّف ـ أو لا تكون كذلك ، بل راجعة إلى الحكم ، بمعنى أنّ الحكم ـ كوجوب الحجّ ـ ثابت وفعليّ عند وجود المكلّف ، لكن كان حكما على تقدير ، وبعبارة أخرى : وجوب الحجّ على تقدير الاستطاعة ثابت على المكلّف وفعليّ في حقّه.
فإن قلنا بالأوّل ، لا يجري الاستصحاب التعليقي. وإن قلنا بالثاني ، يجري ، ونقول : الحرمة التقديريّة كانت ثابتة لعصير العنب حال عنبيته ، والآن نشكّ في بقائها بواسطة صيرورته زبيبا ويابسا فنستصحبها ، وحيث بيّنّا هناك بطلان هذا الوجه وأثبتنا الوجه الأوّل ، أي رجوع الشروط إلى قيود الموضوع ـ لا بمعنى رجوعه إلى المتعلّق كما نسب إلى الشيخ (١) حتى يرجع إلى الواجب التعليقي ـ فلا وجه لجريان الاستصحاب التعليقي ، لعدم اليقين بتحقّق شيء والشكّ في بقائه في المقام حتى نستصحبه ، فإنّ المفروض عدم احتمال
__________________
(١) الناسب هو المحقّق النائيني. انظر : أجود التقريرات ١ : ١٣٠.