النسخ ، وعدم تحقّق الموضوع المركّب الّذي هو العصير المغليّ حتى نستصحب حكمه الفعلي ، وما تحقّق خارجا ـ وهو العصير ـ لم يكن له حكم ـ أي حكم الحرمة والنجاسة ـ في الشريعة ، فإنّه أحد جزأي الموضوع.
نعم ، على تقدير انضمام جزئه الآخر يترتّب عليه حكما عقلا كسائر الموضوعات المركّبة الشرعيّة والخارجيّة ، مثلا : إزالة الشعر أثر للنورة عقلا إذا امتزج معها الماء والزرنيخ.
ثمّ إنّ الشيخ قدسسره أرجع الاستصحاب التعليقي في هذه الموارد إلى الاستصحاب التنجيزي ، وجعل المستصحب في المثال هو السببيّة والملازمة بين الغليان والحرمة (١).
وتعجّب منه شيخنا الأستاذ (٢) قدسسره. وتعجّبه في محلّه ، حيث إنّه مصرّ على عدم مجعوليّة الأحكام الوضعيّة بالخصوص مثل السببيّة مستقلّة ، والتزم بأنّها منتزعة عن الأحكام التكليفيّة ، فكيف يجري استصحاب السببيّة المنتزعة عن الحكم التكليفي مع عدم جريانه في منشأ انتزاعه!؟
وفي بعض كلماته ـ ولعلّه في باب الوصيّة من ملحقات المكاسب ـ أنكر قدسسره جريان الاستصحاب التعليقي في العقود التعليقيّة ، مثل التدبير والوصيّة والمسابقة إذا شكّ في كونها لازمة لا تنفسخ بفسخ أحد المتعاقدين بعد العقد أو جائزة تنفسخ به (٣).
وقال شيخنا الأستاذ : يا ليته عكس الأمر ، واختار المنع عن جريان
__________________
(١) فرائد الأصول : ٣٨٠.
(٢) أجود التقريرات ٢ : ٤١٣.
(٣) لم نعثر عليه في باب الوصيّة من ملحقات المكاسب.