الآثار إنّما هو أثر للصلاة بوجودها الخارجي ، فالصلاة وإن كانت قبل ساعة بحيث لو وقعت لوقعت في المأكول أو بحيث لو وقعت لم تكن واقعة في غير المأكول إلّا أنّ هذه القضيّة الفرضيّة التعليقيّة ليس لها أثر أصلا ، فلا يمكن استصحابها ، وهكذا لا يمكن استصحاب الغسل على تقدير وقوع الثوب في الحوض بأن يقال : هذا الثوب الواقع في الحوض لو وقع قبل ساعة لغسل يقينا فالآن كما كان ، لأنّ الطهارة من آثار الغسل الخارجي لا الفرضي ، وإلّا لاسترحنا من غسل المتنجّسات بفرض الغسل.
فتلخّص من جميع ما ذكرنا أنّ الاستصحاب التعليقي لا يجري ـ على القول به ـ في الموضوعات ، بل يختصّ بالأحكام ، فإنّ الحكم التقديري نفسه أثر قابل للاستصحاب دون الموضوع التقديري ، فالبناء على جريان الاستصحاب في الموضوع التقديري بناء فاسد مبنيّ على بناء فاسد آخر ، وهو جريان أصل الاستصحاب التعليقي ، وهو أيضا مبنيّ على بناء فاسد ثالث ، وهو جريان الاستصحاب في الأحكام الكلّيّة.
التنبيه السابع : في استصحاب أحكام هذه الشريعة عند الشكّ في النسخ ، ويلحق بذلك استصحاب أحكام الشرائع السابقة.
وهنا إشكال مشترك في المقامين ، وهو أنّ الموضوع غير باق ، حيث إنّ من كانت صلاة الجمعة ـ مثلا ـ واجبة عليه في أوّل الشريعة وزمان الحضور قد مات ، والموجود في زمان الغيبة لم تكن صلاة الجمعة واجبة عليه في زمان حتى يستصحب في حقّه. وهكذا الكلام في أحكام الشرائع السابقة.
وأجاب عنه الشيخ قدسسره : أوّلا : بأنّا نفرض الكلام فيمن أدرك الزمانين : زمان الغيبة وزمان الحضور ، وأدرك الشريعتين ، وإذا جرى الاستصحاب في