للبداء بمعناه الحقيقي الّذي هو ظهور ما خفي ، المستحيل في حقّه تعالى ، فلا محالة تكون حقيقته دفعا ، وإذا كان كذلك ، فلا يقين بالجعل بالنسبة إلى من يكون في زمن الغيبة أو في زمان الشريعة اللاحقة حتى يستصحب بقاؤه.
وما ادّعاه المحدّث الأسترآبادي من الإجماع بل دعوى الضرورة على ذلك ، إن أراد استصحاب ما احتمل نسخه ، فإثباته بالإجماع فضلا عن الضرورة مشكل جدّاً. وإن أراد مجرّد بقاء الأحكام وعدم ارتفاعها باحتمال نسخها لا من جهة الاستصحاب ، فهو متين من جهة قيام الدليل على استمرار الأحكام إلى يوم القيامة ، مضافا إلى كفاية نفس الإطلاقات ، حيث لم يقيّد وجوب الحجّ وغيره بزمان خاصّ ، ولم أذكر موردا ممّا نشكّ في نسخه لا يكون لدليله إطلاق ، فظهر أنّ ما سلّمناه سابقا من جريان استصحاب عدم النسخ في غير محلّه.
التنبيه الثامن : أنّه هل تترتّب بالاستصحاب آثار نفس المستصحب وآثار لوازمه العقليّة أو العاديّة معا ، أو لا يترتّب إلّا آثار نفس المستصحب؟
وليعلم أنّ محلّ البحث ما يكون للمستصحب لازم بقاء فقط ، أمّا إذا كان اللازم العقلي أو العادي لازما له حدوثا وبقاء ، فيكفي استصحاب نفس اللازم لترتيب آثاره ، فإنّه أيضا متيقّن الحدوث مشكوك البقاء كملزومه.
ثمّ إنّ صاحب الكفاية جعل منشأ النزاع والخلاف هو أنّ مفاد أخبار الاستصحاب هل هو التعبّد بالمستصحب وتنزيله بلحاظ أثر نفسه فقط حتى تكون آثار لوازمه خارجة عن دائرة التنزيل والتعبّد ، أو يكون مفادها هو تنزيل المستصحب بلوازمه ، أو يكون تنزيله بلحاظ مطلق أثره ـ ولو كان مع الواسطة ـ حتى تكون آثار لوازمه متعبّدا بها إمّا بتبع التعبّد بلوازمه كما في الوجه الثاني ، أو