وفيه : أنّ هذا إنّما يتمّ فيما يكون الإخبار عن الملزوم إخبارا عن لازمه بأن يكون اللزوم لزوما بيّنا بالمعنى الأخص بحيث يلزم من تصوّر الملزوم تصوّر اللازم ، كالإخبار عن طلوع الشمس ، الملازم للإخبار عن وجود النهار ، وأمّا فيما لا يكون كذلك ممّا لا يكون المخبر ملتفتا إليه من اللوازم ، فليس الإخبار عن الملزوم إخبارا عنه وحكاية عنه حتى يشمله دليل حجّيّة الخبر ، فإنّ الإخبار والحكاية متقوّم بالقصد ، ولذا لا يكفر من تكلّم بكلام لازمه تكذيب النبي صلىاللهعليهوآله مع عدم التفاته إلى الملازمة.
وشيخنا الأستاذ قدسسره أفاد في المقام أنّ دليل الأمارة يثبت علما تعبّديّا بالملزوم ، ومن المعلوم أنّ العلم بالملزوم مع العلم بالملازمة وجدانا ينتج العلم باللازم وجدانا ، مثلا : العلم بالتغيّر والعلم بملازمته للحدوث ينتج العلم بحدوث ما علم بتغيّره ، فإذا كانت الأمارة علما بالملزوم تعبّدا ، فبضميمة علمنا الوجداني بالملازمة نعلم باللازم أيضا وجدانا ، وأمّا الاستصحاب ـ فحيث لا يكون المجعول فيه هو العلم ، بل تعلّق التعبّد بالجري العملي على طبق اليقين السابق ـ لا يقتضي إلّا ترتيب آثار ما هو متيقّن ، واللازم لم يكن متيقّنا في السابق حتى يجب الجري على طبقه ، وإلّا لما احتجنا إلى استصحاب الملزوم في ترتيب آثار اللازم ، بل استصحبنا نفس اللازم. وبهذا ظهر أنّ التعبّد لم يقع بإبقاء المستصحب بلوازمه ، حيث لم تكن متيقّنة في السابق.
والكلمة المعروفة ـ من أنّ أثر الأثر أثر ـ مختصّة بما إذا كانت جميع الآثار عقليّة أو شرعيّة بأن كان الأثر الأخير معلولا لسابقه تكوينا وهو أيضا كان معلولا تكوينا أيضا لما قبله وهكذا حتى ينتهي إلى الأوّل ، كما في الموت المعلول لأكل السمّ ، المسبّب عن تقديم الطعام المسموم إلى الآكل ، أو تشريعا ، كنجاسة الثوب الملاقي للماء الملاقي للبول ، وأمّا إذا كان أحد الأثرين مثلا شرعيّا