والأقارير ، فإنّ السيرة القطعيّة العقلائيّة جرت على الأخذ بلوازمها ولو مع ألف واسطة.
ومن القسم الثاني : فتوى الفقهاء ـ كما هو المنصوص ـ بحجّيّة الظنّ للمتحيّر في القبلة مع أنّه لم يفت أحد ـ فيما نعلم ـ بثبوت لازمه ، وهو دخول الوقت وجواز الصلاة بمجرّد وصول الشمس إلى النقطة التي يظنّ أنّ القبلة في طرفها إذا كان وصولها إلى طرف القبلة ظهر ذلك المكان.
وبعد ذلك ينبغي التنبيه على أمرين :
الأوّل : ذكر كاشف الغطاء قدسسره أنّه لو بنينا على حجّيّة الأصل المثبت في نفسه وشمول أدلّة الأصول لمثبتاتها أيضا ، لا يمكن الالتزام بحجّيّتها لمانع ، وهو معارضة استصحاب بقاء الملزوم ، المثبت لوجود لازمه باستصحاب عدم حدوث لازمه ، فلو كان المقتضي لشمول أدلّة الأصول لمثبتاتها موجودا لكانت المعارضة الدائميّة تمنع عن ذلك ، فإنّ الشكّ في وجود اللازم دائما مسبوق بيقينين : استصحاب أحدهما مثبت له ، وهو اليقين بوجود الملزوم ، والآخر ينفيه ، وهو اليقين بعدم حدوث اللازم في زمان (١).
وأجاب عنه شيخنا الأنصاري قدسسره بأنّ استصحاب بقاء الملزوم ، المثبت للّازم حاكم على استصحاب عدم حدوث اللازم ، إذا الشكّ في وجود اللازم وعدمه لا منشأ له إلّا الشكّ في بقاء الملزوم ، فإنّا لو تيقّنّا بحياة زيد إلى زمان وقوع سيف الضارب عليه ، لا نشكّ في استناد قتله إلى الضارب أصلا (٢).
وما أفاده قدسسره ـ كما أفاد شيخنا الأستاذ (٣) قدسسره ـ تامّ من وجه وغير تامّ من
__________________
(١) كشف الغطاء : ٣٥.
(٢) فرائد الأصول : ٣٨٤.
(٣) أجود التقريرات ٢ : ٤١٨ ـ ٤١٩.