قائمة الکتاب
تنبيهات الاستصحاب
أقسام استصحاب الكلّي
في استثناء صاحب الكفاية موارد من الأصل المثبت
١٥٦في أنّ التحقيق هوتقدّم الأمارة على الاستصحاب بالحكومة وبيان الفرق بين الحكومة والورود
في القول بتقدّم أصالة الصحّة وقاعدة الفراغ على الاستصحاب بالحكومة
قاعدة الفراغ والتجاوز
الكلام في اُمور
الكلام في مسائل :
أصالة الصحّة في فعل الغير
قاعدة اليد
تعارض الأدلّة
الاجتهاد والتقليد
البحث
البحث في الهداية في الأصول
إعدادات
الهداية في الأصول [ ج ٤ ]
![الهداية في الأصول [ ج ٤ ] الهداية في الأصول](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3833_alhedaya-fi-alusul-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
الهداية في الأصول [ ج ٤ ]
المؤلف :آية الله الشيخ حسن الصافي الإصفهاني
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :مؤسسة صاحب الأمر (عج)
الصفحات :475
تحمیل
من جهة أنّ وجود الكلّي عين وجود فرده ومتّحد معه ، فليست واسطة عقليّة في البين حتى يكون الأصل مثبتا.
وفيه : أنّ الكلّي وإن كان متّحدا مع الفرد وجودا إلّا أنّه معرّف لمصاديقه الخارجيّة ، لما مرّ مرارا من أنّ الأحكام ثابتة على موضوعاتها بنحو القضايا الحقيقيّة ، فحرمة الشرب مترتّبة على طبيعيّ الخمر بما أنّه معرّف لمصاديقه الخارجيّة ، والمطهّريّة ثابتة لكلّي الماء كذلك ، فالمياه الخارجيّة كلّها موضوعات لهذا الحكم ، غاية الأمر أنّ الخصوصيّات الخارجيّة ـ من كون الماء ماء بحر أو نهر أو ملك زيد أو عمرو ـ خارجة عن حيّز الحكم ، بل كلّ ماء بمائيته وطبيعته محكوم بهذا الحكم ، فالأثر مترتّب على نفس الفرد ، ويترتّب على استصحاب الفرد أثره ، كما في جميع الاستصحابات الموضوعيّة ، كان الكلّي الطبيعي موجودا في الخارج أو لم يكن ، وكان متّحدا مع فرده أو لم يكن.
ومنها : استصحاب منشأ انتزاع أمر انتزاعي لترتيب آثار الأمر الانتزاعي ، كالملكيّة والزوجيّة ممّا يكون من الخارج المحمول لا ما يكون من المحمول بالضميمة كالأبيض والأسود (١).
وما أفاده غير معلوم المراد ، ويحتمل فيه وجهان :
الأوّل : أن يكون مراده استصحاب كون الدار ـ مثلا ـ ملكا لزيد إذا كان بقاء ملكا له لترتيب آثار الملكيّة عليه من جواز اشترائها واستئجارها والتصرّف فيها بإذنه وغير ذلك ، فإن أراد ذلك ، فهو عين الاستثناء الأوّل وليس أمرا مغايرا له ، ضرورة عدم الفرق بين استصحاب ملكيّة زيد للدار لترتيب آثار كلّي الملكيّة ، واستصحاب خمريّة مائع لترتيب آثار كلّي الخمر.
__________________
(١) كفاية الأصول : ٤٧٤.