نعم ، الخمر والماء وأمثال ذلك من الكلّيّات المتأصّلة الخارجيّة ، والملكيّة والزوجيّة وأمثالهما من الكلّيّات الاعتباريّة ، ومجرّد ذلك لا يوجب استثناءه ثانيا.
الثاني : أن يكون مراده استصحاب ذات منشأ الانتزاع ، كاستصحاب بقاء نفس المال لترتيب الأمر الانتزاعي عليه إذا قطع بترتّبه عليه على تقدير بقائه ، كما إذا علمنا بوجود ثوب كذائي سابقا ، وعلمنا أيضا بأنّه لو كان باقيا إلى الآن انتقل إلى زيد يقينا بشراء أو غيره ، فنستصحب وجوده إلى الآن لنحكم بملكيّة زيد له.
وإن أراد هذا ـ كما هو أوفق بعبارته في الكفاية ـ فهو من أوضح أنحاء الأصل المثبت.
ومنها : ما أفاده من أنّ استصحاب الشرط لترتيب الشرطيّة ، واستصحاب المانع لترتيب المانعيّة ليس بمثبت ، وفرّع ذلك على جواز استصحاب نفس الشرطيّة والمانعيّة والجزئيّة لكونها أيضا قابلة للواضع والرفع ، غاية الأمر أنّه لا يكون مستقلّا بل بتبع منشأ انتزاعها (١).
والظاهر عدم تماميّة ما أفاده أصلا وفرعا.
أمّا الأصل ـ وهو جواز استصحاب نفس الجزئيّة والشرطيّة للمأمور به ـ فلما عرفت سابقا من عدم تصوّر اليقين والشكّ فيهما من دون يقين وشكّ في منشأ انتزاعهما ، وهو الأمر بالمركّب والأمر بالمقيّد ، ومعه لا تصل النوبة إلى استصحاب نفس الجزئيّة والشرطيّة ، فإذا شكّ في بقاء السورة على جزئيّتها ، فلا بدّ من الاستصحاب في سبب هذا الشكّ ، وهو استصحاب عدم نسخ الأمر
__________________
(١) كفاية الأصول : ٤٧٤.