بالمركّب من السورة وغيرها.
وأمّا الفرع ـ وهو استصحاب وجود الشرط لترتيب الشرطيّة ـ فهو من الغرائب ، إذ الشرطيّة ليست من أحكام وجود الشرط خارجا بحيث لم تصر فعليّة إلّا بفعليّة وجود الشرط ، كإباحة الماء ، التي لا تصير فعليّة إلّا بفعليّة وجود الماء ، بل الوضوء ـ مثلا ـ شرط للصلاة سواء توضّأ المصلّي أم لا ، والسورة جزء للصلاة تحقّقت في الخارج أم لا.
والظاهر أنّه قدسسره في مقام دفع إشكال استصحاب وجود الشرط ، الّذي هو من العويصات ، فإنّه ليس بحكم ولا موضوع ذي حكم ، إذ لا أثر له إلّا جواز الدخول في الصلاة ، ومطابقة المأتيّ به للمأمور به ، وهو أثر عقلي له لا شرعي ، ولا يندفع بما أفاده.
فالتحقيق في الجواب : أنّ هذه الكلمة المعروفة من أنّ المستصحب لا بدّ وأن يكون حكما شرعيّا أو موضوعا ذا حكم ممّا لا أصل لها ، إذ لم ترد في آية ولا رواية ، بل المستصحب لا بدّ وأن يكون قابلا للتعبّد إمّا بنفسه أو بالواسطة ، فكلّ ما كان كذلك تشمله أدلّة الاستصحاب ولا قصور فيها ، وكما يكون الشيء في مقام الجعل والإثبات قابلا للتصرّف الشرعي كذلك يكون في مقام الامتثال والإسقاط أيضا كذلك كما هو واقع في موارد قاعدة الفراغ ، حيث إنّ الشارع اكتفى بالامتثال الاحتمالي ، وحكم بمطابقة المأتيّ به للمأمور به وإسقاطه عنه ، وفي المقام أيضا للشارع أن يقنع في مقام الامتثال بالصلاة المقترنة بالطهارة الاحتماليّة ، فلا مانع من شمول دليل الاستصحاب للمقام ، واكتفاء الشارع في مقام الامتثال بوجود الشرط احتمالا ، فإذا صلّينا مع الطهارة الاستصحابيّة ، فقد صلّينا في زمان حكم الشارع بطهارتنا ، وأحرزنا أحد جزأي الموضوع بالوجدان والآخر بالأصل.