بالشكّ في جميع ذلك ، وهكذا إذا لم يكن لحياة زيد في زمان أثر أصلا وكان حيّا في ذلك الزمان ثمّ مات أبوه بعد ذلك ، نستصحب حياته إلى حين موت أبيه ونحكم بإرثه منه (١).
وهذا الّذي أفاده أيضا تامّ لا ينبغي الإشكال فيه.
التنبيه التاسع ـ في كلامنا ، الحادي عشر في كلام صاحب الكفاية (٢) ـ : في الشكّ في تقدّم الحادث وتأخّره بعد القطع بحدوثه.
فنقول : إن كان الشكّ في تقدّم الحادث وتأخّره بملاحظة عمود الزمان فقط لا بملاحظة الحادث الآخر ـ كما إذا علمنا بحدوث جنابة إمّا يوم السبت أو الأحد ـ فلا إشكال في استصحاب عدم هذا الحادث إلى زمان نعلم بتحقّقه فيه ، فنستصحب عدم حدوث الجنابة إلى يوم الأحد ، وتترتّب آثار عدم الجنابة في يوم السبت ولكن لا تترتّب على هذا الاستصحاب آثار تأخّر الحادث عن الزمان المشكوك تحقّقه فيه ، ولا آثار حدوثه في الزمان المتيقّن تحقّقه فيه إلّا على القول بالأصل المثبت أو خفاء الواسطة وأمثال ذلك.
وإن كان الشكّ فيهما بملاحظة الحادث الآخر ـ كما إذا شكّ في تقدّم موت أحد المتوارثين على موت الآخر وتأخّره عنه ـ فهل يجري الاستصحاب فيهما ، أو لا يجري في شيء منهما ، أو يفصّل بين مجهول التاريخ فيجري ومعلومه فلا يجري ـ كما يظهر من كلام الشيخ (٣) قدسسره ـ؟ وجوه.
وصور المسألة ثمان ، فإنّ الحادثين إمّا كلاهما مجهول التاريخ ، أو أحدهما معلوم التاريخ فقط ، والأثر في كلّ منهما إمّا للوجود أو للعدم ، وهو
__________________
(١ و ٢) كفاية الأصول : ٤٧٦.
(٣) كفاية الأصول : ٤٧٦.