فالتحقيق في الجواب : أنّ هذا مغالطة محضة ، فإنّ الموضوع إن كان عنوانا بسيطا منتزعا من جزءين ، فلا يجري إلّا استصحاب عدم التحقّق فقط.
وإن كان مركّبا من نفس الجزءين ، فإذا علم بتحقّق أحدهما وأحرز الآخر بالأصل فأيّ معنى لاستصحاب عدم تحقّقهما؟ ففرض جريان الاستصحابين والمعارضة بينهما فرض اجتماع الضدّين : كون الموضوع بسيطا ومركّبا.
وبعد ذلك نتكلّم في حكم الصور ، ونقدّم صور مجهولي التاريخ.
فنقول : أمّا إذا كان الأثر للوجود ، فإن كان مترتّبا عليه بنحو مفاد «كان» التامّة وكان لأحد الحادثين ، تجري أصالة عدم التقدّم مثلا في ذي الأثر ، ويمكن فرض ذلك فيما إذا شككنا في تقدّم موت أحد الأخوين على موت الآخر ، اللذين لأحدهما ولد دون الآخر ، فإنّ الولد يرث من الآخر على تقدير تقدّم موته عليه دون العكس.
وإن كان الأثر لكليهما كما في باب المسابقة ، فإنّ العوض للسابق أيّا من كان ، فإن علم بالسبق ولم تحتمل المقارنة ، يجري الأصل في كلّ منهما ويتعارضان ، فلا يحكم باستحقاق العوض لواحد منهما. وإن احتملت المقارنة ، يجري كلا الاستصحابين ، ونقول مثلا : الأصل عدم تقدّم زيد على عمرو ، والأصل عدم تقدّم عمرو على زيد ، ونحكم بعدم استحقاق كلّ منهما.
وإن كان الأثر مترتّبا على وجود أحد الحادثين بمفاد «كان» الناقصة ، كما إذا أوصى للمتقدّم ولادة من مولوديه شيئا واشتبه ، فذهب صاحب الكفاية إلى عدم جريان الاستصحاب في شيء منهما ، لأنّ الاتّصاف بالتقدّم ليست له حالة سابقة ، فأركان الاستصحاب غير تامّة ، وهذا بخلاف الصورة السابقة ، فإنّ عدم