القسم (١) ، وأنّه تامّ على تقدير إرادة ترتيب آثار العدم النعتيّ عليه ، وغير تامّ على تقدير إرادة نفي آثار العدم النعتيّ.
وإن كان بمفاد «ليس» التامّة ، ففيه خلاف ، وتترتّب على هذا ثمرة مهمّة في باب الإرث وغيره ، فإذا فرضنا أنّ موضوع الإرث مركّب من إسلام القريب في زمان موت مورّثه ، فإن قلنا بجريان الاستصحاب في كلا الحادثين ـ لو لا التعارض ـ في هذا القسم ، فلا محالة يجري في مورد لم يكن فيه تعارض في البين ، كما إذا كان الأثر مختصّا بعدم أحد الحادثين فقط دون الآخر ، فيجري عدم إسلام الوارث إلى زمان موت مورّثه وقسمة تركته ، ويترتّب عليه عدم الإرث ، ولا يجري استصحاب عدم موت المورّث إلى زمان إسلام قريبه ، فإنّه ليس موضوعا لحكم شرعي ، ولا يثبت بهذا الاستصحاب موته في زمان إسلامه إلّا على القول بالأصل المثبت.
ولو لم نقل بجريانه في هذا القسم حتى مع عدم التعارض ، فلا يجري في الفرض المزبور في ذي الأثر أيضا.
وبالجملة ، ذهب صاحب الكفاية قدسسره إلى عدم الجريان ، نظرا إلى اعتبار اتّصال زمان الشكّ بزمان اليقين (٢) ، واستفاد ذلك من كلمة «فاء» في قوله عليهالسلام : «من كان على يقين فشكّ» (٣) وقوله عليهالسلام مضمونا : «لأنّك كنت على يقين من وضوئك فشككت» (٤) فلا بدّ من إحراز اتّصال زمان الشكّ بزمان اليقين وعدم
__________________
(١) كفاية الأصول : ٤٧٨.
(٢) كفاية الأصول : ٤٧٨ ـ ٤٧٩.
(٣) الخصال : ٦١٩ ، الوسائل ١ : ٢٤٦ ـ ٢٤٧ ، الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ٦.
(٤) التهذيب ١ : ٤٢١ ـ ٤٢٢ ـ ١٣٣٥ ، علل الشرائع : ٣٦١ ، الباب ٨ ، الحديث ١ ، الوسائل ٣ : ٤٦٦ ، الباب ٣٧ من أبواب النجاسات ، الحديث ١.