وجواب هذه الشبهة قد ظهر ممّا ذكرنا آنفا من أنّ الميزان في باب الاستصحاب هو الشكّ في بقاء ما كان على يقين منه بالفعل بوجوده سابقا سواء كان حدوث اليقين بالفعل أيضا أو سابقا على زمان الشكّ أو متأخّرا عنه ، ومن المعلوم أنّ اليقين بالعدم والشكّ في انقلابه إلى الوجود كلاهما موجود يوم الأحد ولم يتخلّل بينهما زمان.
ثمّ إنّ بعض الموارد توهّم كونه من الشبهة المصداقيّة لنقض اليقين بالشكّ.
أحدها : ما ذكره بعض الأكابر من أنّه إذا تيقّن بطهارة ثوبه وشكّ في بقائها واحتمل حصول القطع له بنجاسته بعد القطع بطهارته ، لا يجري الاستصحاب ، لاحتمال حصول النقض وانتفاء موضوع الاستصحاب.
وفيه ـ مضافا إلى أنّه منقوض بجميع الأمور القصديّة العباديّة وغيرها ممّا لا يتحقّق إلّا بالقصد والالتفات ، فإنّ لازم ما ذكره هو عدم جريان استصحاب هذه الأمور إذا كان متيقّنا بها سابقا واحتمل ارتفاعها ، فإنّ ارتفاعها لا يمكن إلّا بالعلم بتحقّقه والالتفات والقصد إليه ، فاحتمال الارتفاع ملازم لاحتمال العلم بالارتفاع ، مثلا : من كان على يقين من جنابته واحتمل اغتساله منها ليس له استصحابها ، لأنّه يحتمل حصول النقض ليقينه السابق ، والقطع بارتفاع جنابته على تقدير اغتساله منها ـ أنّ الميزان كما ذكرنا آنفا هو تحقّق اليقين حين الشكّ في البقاء ، ولا اعتبار باليقين الحادث في السابق ، بل المناط هو سبق متعلّق اليقين ، ولا معنى لاحتمال انتقاض اليقين الفعلي بالجنابة السابقة.
وثانيها : ما أفاده شيخنا الأستاذ قدسسره في بعض موارد العلم الإجمالي بخلاف الحالة السابقة ، وحاصل ما أفاده : أنّه إذا فرضنا نجاسة إناءين وحصل العلم الإجمالي بطهارة أحدهما ، فأمر متعلّق هذا العلم لا يخلو عن أحد أقسام