احتملنا انطباق من علمنا بموته عليه.
وبالجملة ، العلم بتحقّق الموت يوم السبت والإسلام في زمان آخر منشأ للشكّ في تأخّر الإسلام عن الموت وتقدّمه عليه ، لتساوي الاحتمالين عندنا ولا يجعل المشكوك متيقّنا.
ومن ذلك ظهر ما في كلام شيخنا الأستاذ قدسسره حيث أنكر الاستصحاب في معلوم التاريخ.
وتلخّص من جميع ما ذكرناه أنّ الاستصحاب في نفسه جار في جميع صور المقام ، كان أحد الحادثين معلوم التاريخ أو كانا مجهولي التاريخ ، وعدم الجريان مستند إلى المعارضة لا غير.
ثمّ إنّ شيخنا الأستاذ قدسسره ذهب إلى نجاسة ماء تواردت عليه حالتان : الكرّيّة ، والملاقاة بعد ما كان قليلا ، سواء كانتا مجهولتي التاريخ أو كان تاريخ الملاقاة معلوما دون الكرّيّة أو العكس.
أمّا في مجهولتي التاريخ : فلأنّ استصحاب عدم الكرّيّة إلى زمان الملاقاة جار ، وتترتّب عليه نجاسة الماء ، لتحقّق كلا جزأي موضوع النجاسة : أحدهما بالوجدان ـ وهو الملاقاة ـ والآخر بالاستصحاب ، وهو القلّة وعدم الكرّيّة في زمان الملاقاة. ولا يعارض هذا الاستصحاب باستصحاب عدم حصول الملاقاة إلى زمان الكرّيّة ، فإنّه لا يثبت كون الملاقاة بعد الكرّيّة حتى يحكم بالطهارة.
وأمّا فيما كان تاريخ الملاقاة معلوما فحيث لا يجري الاستصحاب في معلوم التاريخ على مبناه فاستصحاب عدم حصول الكرّيّة إلى زمان الملاقاة يجري بلا معارض ، وتترتّب عليه أيضا نجاسة الماء.
وأمّا إذا كان تاريخ الكرّيّة معلوما ، فأصالة عدم الكرّيّة إلى زمان الملاقاة وإن كانت لا تجري في نفسها إلّا أنّ أصالة عدم حصول الملاقاة إلى زمان الكرّيّة