الرابع من أقسام استصحاب الكلّي الّذي تصوّرناه ومثّلنا له بما إذا رأى أثر جنابة على ثوبه ليلة الخميس واغتسل منه ثمّ رأى بعد ذلك أثرا آخر في ثوبه ويحتمل أن يكون حاصلا بعد الموجب الأوّل الّذي اغتسل منه وأن يكون موجبا ثانيا حصل بعد الغسل من الموجب الأوّل ، وذكرنا الخلاف في أنّه هل هو من القسم الثالث أو الثاني؟ وألحقه جماعة بالثالث ، نظرا إلى أنّه إن كان حاصلا قبل الغسل ، فقد ارتفع قطعا ، واحتمال حدوثه بعد الغسل احتمال لحدوث سبب آخر للجنابة بعد القطع بزوال السبب الأوّل.
هذا ، ولكن نحن نستصحب طبيعيّ الحدث المتحقّق عند الأثر الثاني كان مسبّبا عنه أو عن الأوّل ، فالصواب إلحاقه بالقسم الثاني ، وعليه فلا مانع من استصحاب الحدث والطهارة كليهما في المقام ، غاية الأمر أنّهما يسقطان بالتعارض ، ولكن لا بدّ له من الوضوء للصلاة بمقتضى قاعدة الاشتغال.
نعم ، في الحدث الأكبر والغسل إذا شكّ في المتأخّر منهما تجري أصالة البراءة عن حرمة المكث في المسجد بعد تعارض الاستصحابين ، كما أنّه في الشكّ في تأخّر ملاقاة البول عن غسل الثوب وتقدّمها يرجع إلى قاعدة الطهارة.
ومن هنا ظهر وجه ما نسب إلى العلّامة قدسسره ـ من الأخذ بضدّ الحالة السابقة ـ والجواب عنه ، فإنّ وجهه عين ما ذكر ـ من القطع بزوال الحالة السابقة على الحالتين ، مثلا : إذا قام عن نومه صباحا وعلم بأنّه نام مرّة ثانية وتوضّأ أيضا إمّا قبل النوم الثاني أو بعده ، فإن نام قبله فقد وقع الحدث على الحدث ولا يؤثّر ، واحتمال حدوث النوم بعد الوضوء احتمال حدوث سبب آخر للوضوء بعد ارتفاع الأوّل ـ والجواب هو الجواب.
ثمّ إنّ هناك فرعا يتفرّع على هذا البحث قد تعرّض له صاحب الكفاية في