وهو بظاهره بيّن الفساد ، فلا بدّ من توجيهه.
وربّما يفصّل تفصيل آخر في هذه المسألة عكس تفصيل صاحب الكفاية ، وهو جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ ـ أي استصحاب عدمه ـ دون معلومه ، نقله الشيخ قدسسره عن بعض في الرسائل ، وأورد عليه بأنّ استصحاب عدم الوضوء إلى الزمان المعلوم تحقّق الحدث فيه كالظهر ـ مثلا ـ لا يثبت حدوث الوضوء بعد الحدث ، وهكذا العكس ، يعني ما إذا كان تاريخ الوضوء معلوما (١).
ثمّ إنّ ما نسبناه إلى الشيخ قدسسره ـ من إنكار جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ دون معلومه اعتمادا على نقل شيخنا الأستاذ قدسسره (٢) ونسبته إليه ـ لا يستفاد من شيء من كلماته في طهارته ورسالته بل ظاهرها ـ لو لا صريحها ـ جريان الاستصحاب فيهما ، فالظاهر أنّ النسبة ليست بصحيحة.
نعم ، يقول الشيخ بهذا التفصيل في الحادثين اللذين يكون الأثر مترتّبا على عدم أحدهما عند وجود الآخر.
التنبيه العاشر : ربّما يقال باستصحاب الصحّة عند الشكّ في المانعيّة ، فيقال : قبل حدوث التبسّم في أثناء الصلاة كانت الصلاة متّصفة بالصحّة فالآن كما كانت.
وأورد على هذا القول الشيخ قدسسره بأنّ المراد إن كان صحّة الكلّ بمعنى مطابقة المأتيّ به للمأمور به ، فالشكّ فيها شكّ في الحدوث لا في البقاء ، فلا معنى لاستصحابها.
وإن كان المراد استصحاب صحّة الأجزاء السابقة بمعنى قابليّتها لانضمام
__________________
(١) فرائد الأصول : ٣٨٨.
(٢) نسب المحقّق النائيني إلى الشيخ قدسسرهما عكس التفصيل ، انظر : أجود التقريرات ٢ : ٤٢٤.