الإسلام.
وثانيا : لا شكّ للمسلم على فرض يقينه بنبوّة موسى عليهالسلام ـ في بقائها ، لأنّه قاطع بانتهاء أمدها ، وإلّا لا يكون مسلما.
وثالثا : لو فرض الشكّ ، فلا أثر لهذا الاستصحاب.
ورابعا : لا دليل على حجّيّته في مثل أمر النبوّة لا في الإسلام ولا في غيره.
نعم ، لو دلّ دليل في الشريعتين أو شريعة الإسلام فقط على حجّيّة الاستصحاب في مثل أمر النبوّة ، لكان لإلزام الكتابي مع قطع النّظر عن الإشكالات السابقة وجه إلّا أنّ الشأن في إثبات ذلك.
وإن أراد إلزام المسلم باستصحاب أحكام الشريعة السابقة ، فلا يتمّ أيضا شيء من الأركان. ووجهه ظهر من سابقه.
وممّا ذكر ظهر ما في تفصيل صاحب الكفاية بين أن تكون النبوّة من المناصب المجعولة ، فيمكن استصحابها ، وأن تكون ناشئة من كمال النّفس بمرتبة تتّصل باللوح المحو والإثبات بل اللوح المحفوظ ، فلا يمكن (١) ، وأنّه لا فرق في البين ولا يجري الاستصحاب في شيء من الصورتين ، لأنّ النبوّة ممّا يكون المطلوب فيها المعرفة واليقين الوجدانيّين ، فلا أثر لاستصحابها.
التنبيه الثاني عشر : لا إشكال في عدم جواز التمسّك بالاستصحاب وغيره من الأصول مع وجود دليل موافق أو مخالف له ولو كان عامّا أو إطلاقا ، لمكان ارتفاع موضوع الأصل ـ وهو الشكّ ـ بوجوده ، فهو حاكم عليه أو وارد ، على الكلام.
__________________
(١) كفاية الأصول : ٤٨١ ـ ٤٨٢.